responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 389


امّا سند الخبر الرّابع ففيه احمد بن محمّد والظَّاهر هو ابن عيسى ويحتمل ابن خالد وسليمان بن هارون وهو مجهول لكونه مهملا في أصحاب الصّادق والباقر عليهما السّلام من كتاب الشّيخ امّا سند الخبر الخامس فهو صحيح والحسين بن أبى العلا قد تقدّم أفيد الحسين بن أبى العلا هذا هو أبو على الأعور الحسين بن أبى العلاء الخفاف الكوفي كما نقله أبو عمرو الكشي عن محمّد بن المسعود العياشي وأخواه على وعبد الحميد وكلَّهم ثقات والحسين أوجههم قد زكاه السّيّد ابن طاوس وقال أبو الحسين احمد بن الحسين بن عبيد اللَّه الغضايري انّه مولى بنى عامر وأبوهم أبو العلا هو ابن عبد الملك الأزدي ولقد صرّح بذلك كلَّه شيخنا النّجاشي وليس هو الحسين بن خالد بن الطهمان وأخوه عبد اللَّه بن خالد وكنيته أبيهما خالد أبو العلا على ما نقله الكشي عن حمدويه امّا سند الخبر السّادس ففيه عبد اللَّه بن مسكان وهو يؤيد ما تقدّم من ان ابن مسكان هو عبد اللَّه وأيضا انّ الظَّاهر فيما تقدّم بدل ابن سنان ابن مسكان امّا سند السّابع ففيه علي بن سيف هو ابن عميره وهو ثقة وحسان بن مهران كذلك وهو أخو صفوان اما المتن في جميع هذه الأخبار فيدل على عدم تعين وقت القضاء النّوافل وعلى جواز فعلهما في وقت الفريضة فيؤيّد ما تقدّم من بعض الأخبار ثمّ انّ ما يتضمّنه الرّابع والخامس يتناول الفرايض والنوافل إلَّا أن يقال انّ المتبادر نوافل اللَّيل ونوافل النّهار وقد تقدم بعض الأخبار المعتبرة الدّالَّة على كراهة الصّلاة عند طلوع الشّمس وعند غروبها والمنقول عن المفيد اطلاق عدم جواز قضاء النّوافل ولا ابتداؤها عند طلوع الشّمس وغروبها وانّه لو زاد بعض المشاهد عند طلوعها أو غروبها آخر الصّلاة وفى المختلف نقلا عن المرتضى انّه قال ممّا انفردت به الإمامية كراهة صلاة الضحى وان التنقل بالصّلوة بعد طلوع الشّمس إلى وقت الزّوال محرم الَّا في يوم الجمعة وانّه قال في المسايل النّاصريّة حيث قال الناصر لا باس بقضاء الفرايض عند طلوع الشّمس وعند غروبها وهذا صحيح عندنا وعندنا انّه يجوز أن يصلَّى في الأوقات المنهيّ عنها كلّ صلاة لها سبب متقدّم وانّما لا يجوز أن يبتدي فيها بالنّوافل ثمّ انّ العلَّامة اختار ما نقله عن الشّيخ من القول بكراهة ابتداء النّوافل في الأوقات الخمسة دون القضاء واستدلّ

389

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست