responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 386

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


المحقّق في المعتبر وامّا حمله على قضائهما قبل الفجر ولو على وجه الاستحباب فينافي تأخير المغرب عن العشاء كما هو مقتضى القضا حيث اعتبر فيه الترتيب ثمّ الظَّاهر من قوله عليه السّلام فليصلّ الصّبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس ان الفايتة إذا تعدّدت لا يجب تقديمها على الحاضرة وان اتّسع وقتها لدلالته على انّ المغرب والعشاء يفعلهما قبل طلوع الشّمس فيدلّ على اتّساع الوقت ثم الظاهر منه كراهة القضاء حين طلوعها ولا ينافي صحيحة زرارة السّابقة الدّالَّة على وجوب القضا أي يحمل هذه على نفى التّحريم وذينك الخبرين على الكراهة ثم ان ما يتضمّنه الأخير منهما من قوله ويدع العشاء حتى تطلع الشّمس ويذهب شعاعها صريح في ذلك ثمّ لا يخفى انّ ما يتضمّنه الخبر ان من تقديم الصّبح على المغرب والعشاء يدلّ على انّ الفايتة إذا تعدّدت لم يجب تقديمها كما قلنا فيخالف فظاهره ما في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام في التّهذيب إذا نسيت صلاة أو صلَّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فتأذّن لها وأقم ثمّ صلَّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة الحديث والعلَّامة قد استدلّ به في المختلف على وجوب تقديم فايتة اليوم وان تعدّدت وفيه انّه يخالف ما يتضمّنه الخبران أوّلهما الصّحيح بل الظَّاهر حمل ما يتضمّنه هذا الخبر في المتعدّدة على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب لمعارضة خبر ابن سنان وانّما قلنا في المتعدّدة لأنّ الفايتة الواحدة الَّتي تضمّنه ذلك الخبر يجب تقديمها على الحاضرة بالاجماع وما قيل ان حمل بعضه على الاستحباب يقتضى حمل جميع أوامره عليه إذ من المستبعد اختلاف خبر واحد في الأوامر وهو مردود بانّ الأمر للوجوب الا ما خرج بسبب المعارض فلا يلزم من ذلك استعمال الأمر الواقع في هذا الخبر على الوجوب والاستحباب ثمّ انّ الظَّاهر من هذه الصّحيحة المنقولة ترتيب الفايتة مع التّعدّد على معنى انّ المغرب قبل العشاء لما يتضمّنه من قوله ابدأ بأوّلهما يعنى المغرب والعشاء ومن الأصحاب من استدلّ عليه ما يتضمّنه من قوله ( ع ) وكان عليك صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثم صلّ ما بعدها بإقامة ولكن الأوّل أوضح لاحتمال قوله عليه السّلام فابدأ بأوّلهنّ ثمّ صلّ ما بعدها كيف كان وإذا عرفت ذلك فاعرف انّ ما في الفقيه كما نقله الصّدوق بطريق صحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام انّه

386

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست