responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 342


عن أبى جعفر احمد بن محمّد بلا واسطة وعنه بواسطة موسى بن جعفر أي البغدادي الَّذي يروى عنه محمّد بن عليّ بن محبوب من طريق الصّدوق في الفقيه وهو موسى بن جعفر بن وهب البغدادي يروى عنه محمّد بن احمد بن يحيى من طريق الفهرست وعمران بن موسى من طريق النّجاشي وعدم ادخاله في المستبين من رجال نوادر الحكمة يشهد بجلالته ثمّ ليعلم انّه إذا قيل سعد بن عبد اللَّه عن أبى جعفر فالأكثري أن يكون هو احمد بن محمد بن عيسى فقد يعنى به أبو جعفر محمّد بن عمر بن سعيد على ما في الكافي في تاريخ أبى عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام سعد بن عبد اللَّه عن أبى جعفر محمّد بن عمر بن سعيد عن يونس بن يعقوب وامّا عبد اللَّه بن الصّلت فهو ثقة في النّجاشي وغيره وما تضمّنه من ان داود بن فرقد هو ابن أبى يزيد امّا أن يكون من الشّيخ أو من أحد الرّواة وهو ثقة لكن الخبر ضعيف بالارسال اما سند الخبر الخامس ففيه ثعلبة بن ميمون وهو ممدوح الَّا انّ العلَّامة في المختلف حكم بصحّة الرّواية وامّا معمّر بن يحيى فهو الثقة لرواية ثعلبة عنه وفى الإيضاح انّه بفتح الميم واسكان العين وتخفيف الميم اما سند الخبر السّادس فلا ارتياب فيه الَّا في الضحاك قال بعضهم انّ الظَّاهر كونه أبا مالك الحضرمي وهو ثقة ولعلَّه غير بعيد امّا المتن فانّ ما يتضمّنه من الأخبار يمكن أن يحمل على الفضيلة والاجزاء في وجه الجمع بينها وامّا الشّيخ فقد ذكر في وجه الجمع بينها بحملها على صاحب الأعذار والأغلال الَّتي لا يتمكَّن معها من الصّلاة في أوّل الوقت وأسند ذلك إلى خبر إبراهيم الكرخي وأنت تعلم جواز أن يكون هذا الخبر محمولا على التّقيّة ودفعا لما يقوله أهل الخلاف ومع ذلك لا يأبى الحمل على الفضيلة ومن ههنا ذكر بعض الأصحاب في فوايد الكتاب بهذه العبارة قد عرفت انّ أكثر ما تضمّن انتهاء الوقت قبل الغروب ضعيف السّند والصّحيح منها ما تضمّن اعتبار القامة والقامتين والأجود في الجمع حملها على وقت الفضيلة وحمل هذه الرّوايات على وقت الاجزاء لانّ ذلك أقرب إلى اطلاق الآية الشّريفة ولقول الصّادق عليه السّلام في صحيحة ابن سنان لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقتين أفضلهما انتهى ثمّ انّ ما تضمّنه خبر زرارة من قوله حين يدخل وقت الصّلاة فصل لا ينافي ما دلّ على التّأخير لامكان حمل الدّخول على ما بعد المقادير السّابقة وخبر ابن فرقد يدلّ على

342

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست