responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 319


وقد روى في الفقيه حديث مالك الجهني وله مزيّة ظاهرة ممّا تقدّم القول فيه وروى زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام انّه قال إذا زالت الشّمس دخل الوقت ان الظَّهر والعصر فإذا غابت الشّمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة والأخبار ح يؤيّد ما رواه امّا سند الخامس ففيه من تقدّم امّا سند السّادس ففيه مع المتقدّم عبد اللَّه بن جبله وهو واقفي ثقة امّا سند السّابع ففيه سعيد بن الحسين ولم أقف عليه الآن في الرّجال اما سند واما عمرو بن أبان فلعلَّه الكلبي الثقة اما سند الثّامن فانّ فيه القسم بن عروة ولم يظهر في الرّجال توثيقه وفضله وما قاله ابن داود نقلا عن الكشي انّه ممدوح وليس في الكشي المشهور وعبيد بن زرارة ثقة اما سند التّاسع فانّ فيه عبد اللَّه بن بكير وقد تقدّم القول فيه مفصّلا من انّ الشّيخ قال انّه فطحي ثقة والنّجاشي وثقه من دون الوقف وامّا عليّ بن الحكم فهو مشترك الَّا انّه هو الثّقة لرواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه كما يظهر من الرّجال امّا سند العاشر فانّ فيه الحسن بن على الوشاء وقد تقدّم واحمد بن عمر مشترك بين الحلال وبين ابن أبى شعبه وكلّ منهما ثقة الَّا انّ الأوّل ذكره الشّيخ في رجال الرّضا عليه السّلام من كتابه قايلا انّه ثقة ردى الأصل والعلامة في الخلاصة قال فعندي توقف في قبول روايته لقوله يعنى الشيخ هذا وكان وجه التّوقّف ان رداءة الأصل معناها رداءة الكتاب المسمّى بالأصل ويحتمل أن يكون الحديث منه ومن الأصحاب من قال ان رداءة الأصل لا يقتضى التّوقّف وهذا كما ترى اما توهّم العلامة من انّ معنى رداءة الأصل غير ما ذكره فلا وجه له كما انّ ما ذكره الشّيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلم من كتابه حيث قال احمد بن عمر الحلال روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني لا يقتضى التّعدّد مع ذكره في رجال الرضا ( ع ) كما يظهر من مراجعة كتاب الشّيخ امّا المتن فانّ ما يتضمّنه الخامس يدلّ على جواز صلاة الظَّهر حين الزّوال وهذا الاختلاف فيه الَّا انّه يفهم من المنتهى انّه لا خلاف فيه بين المسلمين ثمّ انّ ما يتضمّنه السّادس أيضا كذلك والتّقييد فيه بما يقتضى الضّرورة لا يفيد حكما لأنه من كلام السّايل الَّا انّ الأخبار الآتية تدلّ على وقت الاجزاء وامّا ما يتضمّنه السّابع فهو وان دلّ على الوقت الأفضل المخالف بظاهره لما يدل على انّ الأفضل هو ما بعد القدم أو القدمين

319

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست