responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 317


وهو حدا صاحب أبى عبد اللَّه عليه السّلام يروى نيفا وأربعين حديثا عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انتهى ونضر بن الصّباح ضعيف فلذا قيل فالاعتماد حتى ما نقل لا وجه له ولعلّ العلَّامة نقل ذلك من غير الكشي اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح انتهى امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ في الخبرين هو وجيه ومن الأصحاب من قال في فوائد الكتاب ان محصل كلام الشّيخ حينئذ انّه ليس بين أوّل وقت الفضيلة وآخره من المغرب من السّعة مثل ما بين أوّل وقت الفضيلة وآخره من غيرها وهو كذلك كما سيأتي انتهى ولا يخفى انّ الأولى بيان الوقتين المختار والمعذور لأنّه مذهب الشيخ ثمّ انّ دلالة الرّوايتين على الوقت الواحد للمغرب وإن كان ظاهره على إرادة غير ما وجهه الشّيخ الَّا انّ باب التّأويل يقتضى الدّخول في خلاف الظَّاهر والحاصل يجوز ان يراد بالوقتين والوقت لمجئ جبرئيل عليه السّلام إلى النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله لما يأتي في بعض الأخبار انّ جبرئيل عليه السّلام أتى في أوّل وقت الظَّهر ثم أتى في الثّاني وهكذا في العصر بخلاف المغرب فإنّه أتى في وقت واحد بالوقتين وهذا التّوجيه وان قربه ذاك الخبر الَّا انّ سياق هذين الخبرين يأباه وربّما يقال انّ المراد بالوقتين في هاتين الرّوايتين غير الوقتين المذكورين في غيرهما بل يراد بالوقتين في كلّ من الوقتين السّابقين في الاخبار على ما بيّناه سابقا والمعنى ح ان كلا من الوقتين امّا للفضيلة والأجزاء أو للمختار والمضطرّ له وقتان أوّل وثان الَّا المغرب فانّ وقتها الأوّل لا أفضليّة أوله على ثانيه على معنى ان وقت الفضيلة أو الاختيار الوجوب وقد يقال لعلّ التّحديد الواقع في الطهر من القدم والقدمين ليس في المغرب وهكذا في العصر والعشاء والصّبح كما في الاخبار الآتية وعلى هذا ففعل المغرب بعد أوّل وقت الوجوب لا يوصف بنحو ما يوصف غيرها بعد ما مضى ولعلّ هذين الخبرين حينئذ ربّما يؤيّد انّ ما سبق في بيان المعنى في قولهم عليهم السّلام وأوّل الوقت أفضله ومن هنا لك اندفع ما قيل انّه لا ريب في تقدير الوقتين للمغرب فالثّاني منهما ان ساوى الأوّل لم يتحقّق وقت الفضيلة والمختار فقط وان لم يساوه تحقّقت المشاركة لغيرها من الصّلوات ثمّ انّ ما أشار إليه الشّيخ من الاخبار فسيأتي والموجود في بعض نسخ الاستبصار قوله لأنّ الوجه في الجمع بينهما

317

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست