responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 313


القاسم إلى آخره أمّا السّند فان فيه ثعلبة بن ميمون والمذكور في النّجاشي انه كان وجها في أصحابنا قاريا فقيها نحويا لغويّا رواية وكان حسن العمل كثير العبادة والزّهد والباقون قد تقدّم ذكرهم اما المتن فإنّه ظاهر الدّلالة على انّه لا يصلَّى على الدّابّة الَّا مريض غاية الأمر انّ المرض متفاوت وقوله ( ع ) ويجزيه فاتحه الكتاب يدلّ بالمفهوم الوصفي على انّ غير المريض لا يجزيه الَّا انّ في دلالة مفهوم الوصف على النّفي عمّا عداه تأمّلا وبالجملة انّ المنافاة بين المطلق والمقيّد المقتضية لحمله عليه يؤيّد العمل بمفهوم الوصف ثمّ انّ ما تضمّنه من الإيماء في النّوافل لعلّ المراد به المريض وفى المنتهى يجوز للمريض أن يصلَّى بالايماء بالنّوافل وأن يمكن من الإتيان بكمال الرّكوع والسّجود لانّ التسديد فيها ليس كالتسديد في الفرايض ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ هنا من حمل الخبر المعارض على الاستحباب ممكن امّا سند الخبر الثّاني فانّ فيه عليّ بن احمد بن اشيم والشّيخ ذكر في رجال الرّضا عليه السّلام انّه مجهول فالحديث ضعيف به امّا المتن فانّ ما يتضمّنه من قوله اما كنت الظَّاهر انّه من الإمام عليه السّلام واحتمال كونه من احمد فهو بعيد امّا حمل الشّيخ على الحالة الَّتي لا يقدر على النّزول مستدلَّا بالخبر الثّالث فيرد عليه انّ الخبر يضمن الضرورة لا عدم القدرة على النّزول ثمّ انّ الضّرورة أعمّ من الشّديدة وغيرها وقد روى الشّيخ في يب عن سعد بن عبد اللَّه عن محمّد بن الحسين عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر وربّما كان في هذا الخبر دلالة على اعتبار حصول المشقّة الشّديدة في الجملة لا التّعذّر بالكلَّية وفى صحيحة الحميري قال كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام روى جعلني اللَّه فداك مواليك عن آبائك ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى على الفريضة على راحلته في يوم مطر ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا أو على دوابنا يصلَّى الفريضة إن شاء اللَّه فوقع يجوز ذلك مع الضّرورة الشّديدة امّا ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه من ذكر الفريضة فقد يدعى شمولها لليوميّة وغيرها امّا شمولها لما وجب بالعارض محلّ تأمّل لان العموم في مثل هذا انّما هو من المقام والانصراف إلى غير التّوجيه انّما هو بالتّكلف دون غيرهما فإنّه غاية البعد وفى الذّكرى صرّح الشّهيد بالتّعميم للجميع وفى رواية ما يدلّ على جواز فعل المسدودة على الرّاحلة الَّا ان في سندها كلاما

313

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست