responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 306

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


خلافه لأنّه ينصرف باطلاقه إلى محلّ إقامته وهذا هو الظَّاهر ومن الأصحاب من قال انّ من الخلاف في انّه هل ينقطع السّفر على تقدير سبق النّيّة على الوصول بمشاهدة الجدران أو سماع الأذان أم يتوقّف على الوصول إلى المحلّ واختار بعض مشايخنا الوصول إلى البلد لأنّه قبل الوصول مسافر فيلزمه حكمه انتهى وهو كما ترى حيث انّ الأولى تحرير الدّليل ثم ذكر الخلاف ثم انّ ما يتضمّنه من قول الرّاوي بلغني انّك قلت خمسا يرتبط بما سبق من قوله ان حدث نفسه بإقامة عشرة أيّام ثمّ انّ اسم الإشارة فيما وقع عنه عليه السّلام بقوله قال قد قلت ذلك الخ إشارة إلى الخمسة كما فهمه أبو أيّوب بقرينة قوله يكون أقلّ من خمس فقال عليه السّلام لا وذلك لأنّه يدلّ على انّه فهم عود الإشارة إلى الخمسة والأمام عليه السّلام أقرّه على ذلك ومن ههنا ظهر حال ما قال بعض الأصحاب في فوايد الكتاب من انّ هذه الرّواية يعنى رواية أبى أيّوب لا يدلّ صريحا على الإتمام بنيّة إقامة الخمسة بل ولا ظاهرا إذ من المحتمل عود الإشارة بذلك إلى ما ذكره أوّلا من إقامة العشرة ولو كانت صريحة لوجب حملها على التّقيّة لأنّ ذلك قول جمع من العامّة انتهى وهذا كما ترى وما ذكره من التّقيّة انّما يستقيم لو كان أقل من خمسة والمنقول عن ابن الجنيد القول بوجوب الإتمام إذا نوى خمسة فكيف يصحّ أن يحمل هذا على التّقيّة وما وقع عن العلَّامة في المنتهى من انّه ادّعى الإجماع على انّ نيّة إقامة ما دون العشرة لا يوجب التّمام لعلَّه مبنيّ على عدم وجوب التّمام العينيّ ولا ينافي وجوبه التّخييري كما هو الظَّاهر من هذا الخبر وما نقل عن ابن الجنيد لعلَّه محمول على هذا لئلَّا ينافي الاجماع الَّذي ادّعاه العلَّامة ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه من الحمل على الاستحباب تارة لا يخلو من وجه وذلك على أن يكون مراده منه الاستحباب العينيّ ولا ينافي كونه فردا للواجب التّخييري فاندفع ما أورد عليه بعض الأصحاب في فوايده على هذا الكتاب من انّ استحباب الإتمام لإقامة خمس مطلقا لا مقتضى له الَّا بعض القياسات المردودة ووجوب الاتمام بها يعنى الخمسة فيهما يعنى في مكَّة والمدينة لا يتوجّه لمخالفة الرّوايات فالَّذي ينبغي الحمل على تأكَّد

306

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست