الاطلاق الَّا أن يقيّد بغير اللَّهو فيما بحاوز الوقت أي المسافة كما في آخره اما سند الخبر الخامس فانّ فيه الارسال مع أبى بصير امّا المتن فانّ ما قاله الشّيخ في توجيهه غريب لأنّ ما يتضمّنه صريح في الفرق بين ثلاثة أيام وتجاوزها ولا يناسبه قوله ان من كان ميتا صيده لقوته وقوت عياله لزمه التّقصير وبالجملة انّ هذا الخبر لو كان صحيحا لأمكن القول بظاهره ويخص به غيره ان لم ينعقد الإجماع على خلافه قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على ذلك ما رواه احمد الخ أمّا السّند فهو ضعيف بالارسال امّا المتن فهو يدلّ على التّفصيل لكن الخبر ضعيف فكيف يصحّ تقييد ما يتضمّنه تلك الأخبار به إلَّا أن يقال بانجبار ضعفه بالشّهرة بل بدعوى الإجماع الَّا انّ العلَّامة في المختلف نقل عن الشّيخ في النّهاية انّه قال لو كان الصّيد للتّجارة وجب عليه التّقصير في الصوم والتّمام في الصّلاة ثم قال وهو اختيار المفيد وعلي بن بابويه وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس قال ابن إدريس روى أصحابنا بأجمعهم انّه يتم الصّلاة ويفطر الصّوم وكلّ سفر وجب التّقصير في الصّوم وجب تقصير الصّلاة فيه الَّا هذه المسئلة فحسب للاجماع عليها ثمّ نقل عن الشّيخ في المبسوط انّه قال وإن كان للتّجارة دون الحاجة روى أصحابنا أيتمّ الصّلاة ويفطر وأوجب السّيّد المرتضى وابن أبى عقيل وسلَّار التّقصير على من كان سفره طاعة أو سباحا ولم يفصلوا الصّيد وغيره انتهى وهذا كما ترى فانّ الظَّاهر منه انّ الإجماع انّما هو في قصر الصّوم دون الصّلاة ومن ههنا يمكن حمل ما تضمّنه هذا الخبر من القصر على القصر في الصّوم دون الصّلاة وكذلك يحمل ما يتضمّنه تلك الأخبار الأوله الدّالَّة على الإتمام على الصّلاة على الإطلاق وعلى اتمام الصّلاة على التّفصيل الَّذي دلّ عليه الاجماع ففيها اطلاق من جهة وتقييد من جهة وامّا ما تصدّى له من الأصحاب حيث استدلّ على المساواة معاوية بن وهب حيث قال فيه إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ففيه امّا أوّلا فلانّ الاجماع خصّصه بغير هذه المسئلة على تقدير تسليم كون إذا من أدوات العموم فتدبّر اللغة في القاموس الفصول بالضم المشتغل بما لا يعنيه وبعضهم انّه هو اتباع الهوى كاللَّهو والبطر وقد يقال انّ الفصول بمعنى الزّيادة في اشعار العرب قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن احمد الخ اما السند