responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 294


عن أبيه كما هي عادة أهل الخلاف ولما في الفقيه حيث نقل الرّواية عن إسماعيل بن زياد وفى المشيخة ذكر الطَّريق إلى السّكوني فليتدبّر فيه ثمّ انّه على هذا التّقدير موثق وعلى ذلك التّقدير صحيح وقد أفيد متّصلا بما نقلنا وامّا انّ تسمية الصّادق عليه السّلام من دون التمكنية طريقة السّكوني غالبا فيكون هو هو فممّا لا يستحقّ الاصغاء إليه فأذن الطَّريق على ما في التّهذيب صحيح انتهى إشارة إلى بطلان الوجه الأوّل الَّذي ذكرناه وامّا الجواب عن الثّاني فبجواز كون الطَّريق إلى ابن أبى زياد السّلمي غير مذكور في المشيخة وهذا كما ترى اما المتن فانّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام الجابي هو الَّذي يجمع الصّدقات وقوله الَّذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشّجر يصحّ أن يكونا وصفين لكلّ من الرّاعي والبدوي ويصحّ أن يكون كلّ منهما وصفا لكلّ منهما ثمّ انّ ما وقع ههنا أطهر ممّا في الفقيه من قوله والَّذي مع الواو ثمّ من الأصحاب من قال لعلّ المراد من قوله عليه السّلام والمحارب الَّذي يقطع السّبيل أن يقصد قطعه وإن لم يقطعه اما سند الخبر الثّاني فانّ فيه احمد بن محمّد بن عيسى عن أبى المعز أو في التّهذيب احمد عن محمّد بن عيسى عن أبى المعز أو هذا هو الصّواب لرواية صفوان وابن أبى عمير عن أبى المعزا في الفهرست ولرواية فضالة وعليّ بن حكم ومن الظَّاهر انّ أحمدا بعد مرتبة عنه فلذا فيد انّه غير مستقيم بحسب الطَّبقة والصّواب ما في التّهذيب وأبى المعزا حميد بن المثنى ثقة ثقة في النّجاشي وثقة في الفهرست وأفيد انّ طريق الكافي محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام فالسّند من الطَّريقين مستبين الصّحّة اما المتن فهو يدلّ على انّ المذكورين ليس عليهم التّقصير في سفرهم الَّذي يختصّ بهم فلو سافر الملاح في غير صنعته والمكارى والجمال كذلك لم يلزمهم الحكم ثم انّ في الفقيه ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارى والجمال هذا يدلّ على اختصاص الملاحين بالسّفينة بل على اختصاصهم لسفينتهم الَّا انّ الظَّاهر عدم اعتبار هذا الاختصاص اما سند الخبر الثّالث فهو صحيح امّا المتن فإنّه من حيث التّعليل بانّ عملهم دليل على انّ من كان السّفر عمله وجب عليه التمام لا مطلق كثرة السّفر كما يلوح من ظاهر كلام المتأخّرين

294

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست