responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 278


الشّيخ ذكره في هذا المقام ولعل سببه دلالة الخبر الأوّل على انّ المغرب ثلث والظَّاهر من هذا الخبر عدم القضا مع عدم فعلها ثلاثا وأنت خبير بانّ مفاده عدم القضاء والقضاء بأمر جديد فلو فرض انّ فعل المغرب على الوجه المذكور باطل لا مانع من عدم وجوب القضاء الَّا ما ذكره الشّيخ من الاجماع وعلى هذا كان الأولى أن يذكر في قضاء الصّلاة ثمّ انّ من الأصحاب ذكر في فوايد الكتاب ربّما احتمل أن يكون السّؤال بعد ان توقّف على هذا الاتّحاد ولم يظهر لها في حيوتها غير ذلك أو انّها كانت على مذهب مخالف الحقّ فلا يقبل القضاء منها ومع الايمان يسقط قال رحمه اللَّه باب نوافل الصّلاة في السّفر بالنّهار وأخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن احمد إلى آخره أمّا السّند فلانّ فيه أبو يحيى الحنّاط وهو مهمل في النجاشي والفهرست والرّاوي عنه الحسن بن محبوب كما في الفهرست ولكن أفيد وليعلم انّ رواية الحسن بن محبوب كتاب أبى يحيى الحنّاط عنه تدلّ على جلالته وحسن حاله وكذا رواية ابن أبى عمير إيّاه عن الحسن بن محبوب عنه اما سند الخبر الثّاني فانّ فيه علي بن أثيم وهو عليّ بن احمد بن اشيم وذكر الشّيخ في رجال الرّضا عليه السّلام من كتابه انّه مجهول والعلامة ذكر ذلك وزاد انّ اشيم بفتح الهمزة وسكون الشّين المعجمة وفتح الياء المثناة تحت وابن داود ضبطه بغير هذا اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذان الخبران يدلّ على نفى النّوافل المرتّبة في السّفر نهارا وامّا ما تضمّنه الثّاني من جواز قضاء صلاة اللَّيل بظاهره يدلّ على قضاء صلاة اللَّيل المعلومة وبعضهم ما يتناول نافلة المغرب وهو بعيد ثمّ انّه ربّما يقرب احتمال صلاة اللَّيل لما فات حضرا أيضا ثمّ انّ قوله صلاة النّهار الخ يحتمل ما فاته حضرا من نوافل النّهار يعنى انّه يقضيها في السّفر ما فاته من النّوافل في الحضر أو يكون المراد منه الإتيان والفعل والَّتي وبالَّتي يصليها في الحضر النّوافل الراتبة والجواب على الأوّل يفيد عدم فعله عليه السّلام للقضاء لكونه مرجوحا كما يستفاد من جوهر اللفظ أو لكونه ممنوعا مطلقا لعدم مشروعيّته وربّما يؤيّد الاحتمال الثّاني ما في الخبر الأوّل من ظاهر السّؤال اما سند الخبر الثّالث فهو صحيح امّا سند الرّابع فان فيه خان وقد سبق

278

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست