responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 276

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يتبين الا بوتر وصلاة اللَّيل ثمان ركعات والشفع ركعتان وركعتا الفجر فهذه أحد وخمسون ركعة ومن أدرك آخر اللَّيل وصلَّى الوتر مع صلاة اللَّيل لم يعد الرّكعتين من جلوس بعد العشاء شيئا وكانت الصّلاة في اليوم واللَّيلة خمسين ركعة انتهى وكان مراده من هذا الجمع بين ما دلّ على الخمسين والأحد والخمسين ومن الأصحاب من قال ان ما دلّ على الخمسين يقتضى عدم تأكَّد الوتيرة وفى رواية الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ فقال لا غير أنّى أصلَّى بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة اللَّيل ولا يخفى انّ قوله عليه السّلام لست أحسبهما مجمل ويحتمل أن يكون المراد به عدم احتسابهما من نوافل اللَّيل المرتّبة فيه الشاملة لنافلة المغرب فيكون فعلهما استحبابا مؤكَّدا من غير كونهما من المرتّبة ويحتمل يكون المراد من نوافل اللَّيل بالمرة آخره وما نقلناه عن الصّدوق تقتضى الاحتساب من صلاة الليل في الجملة لكن الرّواية معدودة من الحسن قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه احمد بن محمّد بن عيسى إلى آخره أما السّند فهو معدود من الحسان اما المتن فلأنّه ظاهر في النّهى عن صلاة أقلّ من أربع وأربعين فإذا خرجت الفرايض منها بقيت النّوافل سبعة وعشرين امّا تفصيلها فهو غير معلوم وقوله فرأيته يصلى بعد العتمة أربع ركعات يزيد الأجمال والشّهيد في النّفليّة على ان السّبعة والعشرين باسقاط الوتيرة وست من نافلة العصر ولم يظهر مآخذه وهو أعرف به ثمّ انّ هذه الرّواية تضمّنت صلاة أربع بعد العتمة ولا يدرى أهي من الرّواية أم من غيرها ولعلّ الظَّاهر من غيرها لدلالة أكثر الاخبار على ذلك ثمان ركعات إذا زالت الشّمس وركعتين بعد الظَّهر وركعتين قبل العصر ويصلَّى بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف اللَّيل ثلث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا والفجر فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وهذه الرّواية صحيحة في يب وربّما صلحت لتقييد الرّواية المبحوث عنها لو لا ما ذكرناه من الأربع بعد العمّة إلَّا أن يقال انّ الأربع من غير الرّواية واحتمال كون المراد بالعمّة المغرب وهو بعيد جدّا وما ذكره الشّيخ في توجيه الخبر وهو غير وجيه لأن الحثّ على المذكور لتأكَّده ان أراد

276

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست