الإجماع على استحباب تليين الأصابع عن المعتبر ثمّ قال وقيل بالمنع لقوله عليه السّلام في رواية طلحة بن يزيد ولا يغمزوا له مفصّلا وما تضمّنه من كيفيّة العمّامة يخالف ما رواه يونس عنهم عليهم السّلام قال ثمّ يعمّم ويؤخذ وسط العمّامة فيثنى على رأسه بالتّدوير ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويمدّ على صدره وفى رواية معاوية بن وهب وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على وجهه وفى رواية عثمن النوا الأولى في التّهذيب زيادة عما هنا وهى إذا عممته فلا تعمّمه عمامة الأعرابي قال كيف اصنع قال خذ العمامة من وسطها أو نشرها على رأسه ثمّ ردها إلى خلفه واطرح طرفيها وفى رواية عبد اللَّه بن سنان وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه ثمّ انّ الاستحباب واسع الباب وما تضمّنه من وضع الكافور في المبحر لعل المراد به على المنخر وقد صرّح الشّيخ في يب باستعمال في بمعنى على في الخبر الوارد بوضع الكافور في الفم وسيأتي هنا ولم يتعرّض لما ذكره المفيد في الارغام ولعلَّه يستفاد من رواية الحلبي قال إذا أردت أن تحنط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السّجود منه الحديث والمفيد ذكره أيضا فإنّه قال ويضع منه على طرف انفه الَّذي كان يرغم به في سجوده والصّدوق في الفقيه عبارته تدلّ على ذلك أيضا وقوله في الرّواية وموضع سجوده يراد به جميع المساجد امّا المفاصل فهو مدلول حسنه الحلبي السّابق صدرها ذلك أيضا وما تضمّنه من قوله تؤخذ خرقه الخ هي المسماة بالخامسة وهى مستحبّة عندهم وفى رواية عبد اللَّه بن سنان فيما رواه الشّيخ قال الميّت يلقى في ثلاثة سوى العمامة والخرقه يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ والخرقه والعمامة لابدّ منهما وفى رواية يونس واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقوقه وضم فخذيه ضما شديد أو لفها في فخذيه ثمّ اخرج دلتها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغمزها في الموضع الَّذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة يلف فخذيه من حقوته إلى ركبتيه لفا شديدا ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر من انّ الكفن قميص ولفافة ويرد ربّما يصلح دليلا لما ذكره المتأخّرون من انّه ميزر وقميص وأزار على أن يكون اللَّفافة هي الميزر والبرد الإزار وما قال بعضهم