responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 215


مجرّد دعوى ضرورة انّ السّؤال عن الدّم المتفرّق ومطابقة الجواب له يقتضيه فالظَّهور ظاهر وقس عليه ما ذكره بقوله دلالة الرّواية على المطلوب واضحة قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه معاوية بن حكيم إلى آخره أمّا السّند فلانّ فيه معاوية بن حكيم وثقه النّجاشي من دون ذكر كونه فطحيّا ويؤيّده ما ذكره النّجاشي الشّيخ في كتاب الطَّلاق من هذا الكتاب في مسئلة عدّة اليائسة والصّغيرة انّ الَّذي اختاره مذهب الشّيخ معاوية بن حكيم من متقدّمي أصحابنا وامّا ابن المغيرة فهو عبد اللَّه ثقة ثقة على ما قاله النّجاشي والعلَّامة حكى عن الكشي انّه قال روى انّه كان واقفيّا ثمّ رجع وفى رواية مذكورة في الكشي انّه قال عبد اللَّه بن المغيرة كنت واقعا فحجب على تلك الحالة وتصرف العلَّامة لا يخفى ما فيه وامّا مثنى بن عبد السّلام فالنّجاشي قال في شانه انّ له كتابا ونقل العلَّامة عن الكشي عن محمّد بن مسعود عن عليّ بن الحسن انّه كوفي حناط لا بأس به والظَّاهر منه التّوثيق فالخبر بحسبه ما ترى غير صحيح اما المتن فلانّ ظاهر الصّدوق في الفقيه العمل بمضمونه الَّا انّه قيد فبان لا يكون دم حيض ثمّ انّ الشّهيد الثّاني في رسايله تابعة في هذا القيد ثمّ قال انّ هذا الخبر لو كان صحيحا لكان حجّة فيما ذهب إليه الصّدوق لكنّه غير صحيح امّا سند الخبر الثّاني فواضح امّا المتن فهو غير صريح في كون الأمام عليه السّلام عالما بالدّم ليحتاج إلى حمل الشّيخ ولو كان عالما فلا دلالة في الرّواية على كونه درهما أو أكثر ويجوز أن يكون أقلّ وتوجيه الشّيخ ممكن الَّا انّ في التّقييد بما لا يمكن معه الاحتراز كلا ما يأتي انشاء اللَّه قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح الَّا انّ في النّجاشي نقلا من بعضهم انّ الحسين لم يلق فضالة وان أخاه الحسن تفرد به والحق انّه لا يثبت حكما لعدم ثبوته عند النّجاشي وعلى تقدير ثبوته لا يضرّ بصحّة الخبر مع نقله عن الصّفوان امّا المتن فلأنّه ظاهر الدّلالة على جواز الصّلاة لصاحب القروح وان كانت دماؤه تسيل ويستفاد منه جواز الصّلاة لصاحب القروح مع عدم السّيلان لأنّ المفهوم من ذلك التّركيب كون المفهوم أولى بالحكم وامّا ما قيل من انّه يستفاد من قوله لا يزال بدمي ان الحكم مفروض فيما هو مستمرّ الجريان فهو مدفوع لكونه من كلام السّايل فلا يفيد حكما وأيضا

215

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست