responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 180


عن الاغتسال في حيّز الأجمال وذلك لاحتمال ان يراد به انّ أحد الأغسال إذا قصد يجزى عن البواقي واحتمال ان يراد به ان غسل واحد يكفى فيه القربة يجزى عنها لكونها هو القدر المشترك بينها واحتمال ان يراد بالواحد السّابق سببه فيتعيّن ويجزى عمّا عداه فما تأخّر عنه والظَّاهر هو الأوّل ويؤيّده ما رواه الصّدوق مرسلا في باب الصّوم انّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي الغسل حتّى خرج من شهر رمضان عليه أن يغتسل ويقضى صومه وصلاته الَّا أن يكون قد اغتسل للجمعة قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه علي بن الحسن إلى آخره أمّا السّند فهو موثّق امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه وجوب الغسل من الجنابة على الحايض وهذا لا يعارض الاكتفاء بغسل واحد عن الجنابة والحيض إذ المستفاد من الأخبار الأوله الاكتفاء بغسل واحد عن الأغسال الأعدام وجوب الأغسال جميعها فلا ينافي بين وجوبها وسقوطها بفعل غسل واحد وهذا ظاهر فلذا قيل انّه يرد على ما قاله الشّيخ من التّوجيه امّا أوّلا فلانّ الاستحباب لا وجه له بعد التّصريح بالوجوب وامّا ثانيا فلانّ الاستحباب على ما في الخبر الآتي محمول على الاستحباب غسل الجنابة حال الحيض ومن الظَّاهر من كلام الشّيخ استحبابه مع غسل الحيض إلَّا أن يقال انّ كلامه أولا على الأجمال وأراده مفاد الرّواية عنه لا يبعد بحال ولكن بقي الأشكال في انّ مفاد الاخبار السّابقة الاجتزاء بغسل واحد فعلى تقدير إرادة أحد الأغسال أو غيرها بان توقع لا يقصد أحدها بل بمجرّد الامتثال يحتمل الاستحباب في فعل غسل الحيض على تقدير غسل الجنابة ويحتمل الاستحباب في الجنابة على تقدير غسل الحيض قال العلَّامة في النّهاية انّه لو نوى المجنب رفع الحدث أو الاستباحة يرتفع جميع الاحداث ويجزى عن جميع الأغسال الواجبة وكذا لو نوى الجنابة ثم قال والأقوى عدم رفع الجنابة مع نيّة الحيض لأنّه أدون ثمّ قال ويحتمل قوّة الحيض لاحتياجه إلى الطَّهارتين انتهى وهذا كما ترى سيّما ما نقلنا عن الاكتفاء بغسل الجمعة ثمّ انّ الوجه الثّاني من توجيه الشّيخ فهو أيضا غريب وامّا ما يتضمّنه الخبر من انّ غسل الجنابة واجب مع الحيض فقد عرفت ما ذكرناه قال رحمه اللَّه باب مقدار الماء الَّذي تغتسل به الحايض أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فلأنّ فيه المثنى

180

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست