responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 177


< فهرس الموضوعات > إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة < / فهرس الموضوعات > اقدام وعدمه وتقدّم في خبر الفضل بن يونس انّ المرأة إذا رأت الدّم بعد ما يمضى من زوال الشّمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصّلاة فإذا طهرت من الدّم فليقض الظَّهر لأنّ وقت الظَّهر دخل عليها وهى طاهر وخرج عنها وقت الظَّهر وهى طاهر وضيعت صلاة الظَّهر فوجب عليها قضاؤها ومن الظَّاهر منه إذا لم يمض مقدار أربعة اقدام ورأت الدّم لا يجب عليها قضاء الظَّهر ثمّ انّه إذا عمل بهذه الأخبار يجب حمل هذين الخبرين على ذلك الخبر بان يكون المراد من دخول الوقت في الأوّل وبعد ما نزول الشّمس في الثّاني هو ما تضمّنه ذلك الخبر بعد ما مضى من زوال الشّمس أربعة اقدام ومن انّ موجب القضاء كون المرأة ضيعت والظَّاهر من التّضييع الاختصاص بصورة تمكَّنها من الشّروط والأفعال المعتبرة وقد يقال انّ المستفاد من ظاهر خبر الفضل خروج وقت الظَّهر بأربعة اقدام ولعلّ انّ هذا يختصّ بالحايض ولكنّ الشّيخ يقول في بعض كتبه بخروج وقت الظَّهر لغير المضطرّ بأربعة اقدام ومن الظَّاهر انّ الخبر الدّالّ على ذلك محمول على تقدير سلامة سنده على خروج وقت فضيلته في الجملة قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه ابن محبوب إلى آخره أمّا السّند ففيه أبا الورد وهو لا يزيد حاله على الاهمال في رجال الباقر عليه السّلام من كتاب الشّيخ وعليّ بن رياب ليس فيه ارتياب امّا المتن فلانّ ظاهر الصّدوق في الفقيه العمل بمقتضاه وهو قضاء الرّكعة من المغرب دون جميع الصّلاة فإنّه قال فان صلَّت المرأة من الظَّهر ركعتين ثمّ رأت الدّم قامت من مجلسها وليس عليها إذا طهرت قضاء الرّكعتين فان كانت في صلاة المغرب وقد صلَّت منها ركعتين قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الرّكعة وامّا ما ذكره الشّيخ رحمه اللَّه في توجيهه فهو مجمل لأنّ مراده بقضاء الرّكعة هل هو قضاء جميع الصّلاة والتّعبير عنها بالرّكعة مجاز كما ذكره العلَّامة في المختلف في جواب الاستدلال الَّذي ذكره الصّدوق بهذه الرّواية أو قضاء الرّكعة فقط بحصول التّفريط فيوافق الصّدوق ثمّ لا يبعد أن يكون مراده هو الأوّل وعبارة الصّدوق في الفقيه غير صريحة في قضاء الرّكعة فقط بل اكتفى فيها بمضمون الرّواية والاحتمال في الرّواية واقع في عبارته نعم العدول عن ظاهرها لابدّ له من مقتض امّا سند الخبر الثّاني فهو حسن وابن محبوب فيه هو الحسن وأبو عبيدة اسمه زياد واختلف

177

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست