responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 164


في أيّام الرّضا عليه السّلام فتولى أمره وكان خطيبا عندهم موثقا وقال بعبد اللَّه ورجع والشّيخ أيضا في كتاب الرّجال ذكره في رجال الكاظم عليه السّلام وانّه ثقة وابن بابويه في أسانيد الفقيه ذكر انّه فطحيّ ولم يذكر الرّجوع وربّما يحصل المعارضة لقول النّجاشي بالرّجوع الَّا أن يحمل كلام الصّدوق على ما قيل وعلى أيّ حال لا يفيد هذا فايدة قال العلَّامة في الخلاصة روى الكشي أحاديث حسنة تدلّ على حسن عقيدة هذا الرّجل ثمّ قال والَّذي اعتمد عليه قبول روايته هذا كلامه وفيه امّا أولا فلانّ الأخبار الَّتي رواها الكشي ليس فيها حسن ولا صحيح إلَّا انّ يريد بذلك غير المعنى المصطلح عليه وامّا ثانيا فلانّ قبول روايته مع كونه فطحيّا دون غيره كما يظهر منه رحمه اللَّه غير ظاهر وتاريخ الرّجوع غير معلوم لتعلم الرّواية قبل أو بعد امّا سند الخبر الثّاني ففيه أبو بصير وقد تقدّم والسّندي محمّد ثقة ويسمّى ( ؟ ؟ ؟ ) ان ( ؟ ؟ ؟ ) الَّا ان وصفه بالبزار لم يقع في الرّجال امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذان الخبران لا يخلو عن غرابة وظاهر الصّدوق في الفقيه العمل بمضمون الرّواية الثانية لأنّه نقلها في الكتاب وما ذكره الشّيخ في التّوجيه الأوّل ظاهره انّه فهم من الرّوايتين انّ الدم كان يوجد ثلاثة أيّام أو أربعة ثمّ ينقطع وهكذا والَّذي يقتضيه آخر الرّواية الأولى بقوله فان انقطع عنها والَّا فهي مستحاضة انّ الدّم مستمرّ وانّما كانت تراه بصفة دم الحيض أيّاما وبصفة دم الاستحاضة أياما كما هو مقتضى التّوجيه الثّاني من الشّيخ وان أشكل التّوجيه الثّاني أيضا بانّ الشّيخ فهم من قوله عليه السّلام ثمّ يعمل ما يعمله المستحاضة انّ المراد في الأيام الَّتي تشتبه دمها دم الاستحاضة وقد يقال انّ المراد منه كونها تعمل بعد الثّلثين إذا استمرّ الدّم وفى المعتبر بعد نقل كلام الشّيخ في هذا الكتاب وهذا تأويل لا بأس به ثمّ قال ولا يقال انّ الطَّهر لا يكون أقلّ من عشرة لأنا نقول هذا حق لكن ليس هذا طهرا على اليقين ولا حيضا بل هو دم مشتبه يعمل فيه بالاحتياط هذا كلامه ولا يخفى انّ قوله يعمل فيه بالاحتياط خلاف مدلول الرّواية ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر الثّاني من قوله فرأت الدّم صبيا اغتسل واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة وجوب جميع ما ذكر في وقت كلّ صلاة والحال انّ الغسل لا يجب كذلك بل ولا غيره ويمكن الجواب بانّ

164

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست