responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 151


جميع ما قاله الشّيخ وإن كان الثّاني فلا معنى لاختلاف الرّطل ولعلّ مراد الشّيخ ان الثلث الأواق الزّايدة لا يضرّ بحال المطلوب إرادته من الستّة الأرطال إذ هي يسرة ثمّ انّه يتوجّه على الشّيخ اشكالات من ذلك تفسير المد في خبر زرارة برطل ونصف وهنا مفسر برطل وثلث أواق ثمّ من المشايخ فدل على ما وقع عن الشّيخ بقوله في هذا بمأتين وثمانين إلى آخره بانّ المطابقة غير متحقّقة بان المد إذا كان وزن مأتين وثمانين درهما بكون أربعة امداد ألفا ومائة وعشرين درهما وذلك ينقص عن وزن ستّة الأرطال المدنيّة بخمسين درهما والأمر كما قال ويريد انّ ما قاله الشّيخ انّ لفظ خمسة امداد وقعت وهما من الرّاوي يضرّ بحال ما تقدّم من الشّيخ والحاصل انّ الكلام في الرّواية لا يخلو من اختلال والشّيخ قد مشى على مسلك الرّاوي وامّا الاحتمال الأخير الَّذي ذكره الشّيخ فهو بعيد الَّا انّه في مقام التّوجيه والخبران اللَّذان استدلّ بهما لا يدلَّان على انّ المدلها والصّاع له عليه السّلام نعم روى الشّيخ في زيادات الصّلاة من التّهذيب عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبى بصير وأبى جعفر وأبى عبد اللَّه انّهما قالا توضّأ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بمد واغتسل بصاع ثمّ قال اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من إناء واحد قال زرارة فقلت كيف صنع قال بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه ثمّ ضربت فأنقت فرجها ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا وكان الَّذي اغتسل به رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ثلاثة امداد والَّذي اغتسلته به مدين وانّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلابدّ له من صاع ثمّ لا يخفى انّه يدلّ على انّ مع المشاركة يزول استحباب الصّاع وكذا يدلّ على جواز استعمال الماء المستعمل للغير في الجملة في الغسل وعلى حصول انقاء الفرج بشئ من الماء بل الاكتفاء في غسل المنى مرّة واحدة ولكنّ الظَّاهر من هذه الرّواية التّقيّة من حيث فيها ذكر الوضوء أوّلا فلم نعمل بها هذا ثمّ انّ العلَّامة في المنتهى قال انّ الرّطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وانّه تسعون مثقالا والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ونقل غيره انّ الرّطل مائة وثلاثون درهما والرّطل المدني قيل انّه رطل ونصف عراقي قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن احمد بن يحيى إلى آخره أمّا السّند فهو ضعيف بغياث بن كلوب

151

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست