responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 142


في الجملة ومن هنا يعلم انّ ما قاله في المختلف بعد ذكر رواية زرعة والطَّعن في سندها انّه عليه السّلام أمر الجنب بقراءة القرآن وهو يدلّ على أقلّ مراتبه وهو الاستحباب قال ما بينه وبين سبع آيات على معنى خروج ما بعد ذلك عن الاستحباب بل يبقى امّا مباحا أو مكروها محلّ نظر قال رحمه اللَّه فامّا العزايم الَّتي فيها السّجدة فلا يجوز لها أن يقرأ على كلّ حال يدلّ على ذلك ما أخبرني إلى آخره أمّا السّند فصحيح امّا المتن فلأنّه ادّعى الشّيخ ومن تأخّر عنه انّ هذا الخبر يدلّ على تحريم قراءة سورة السّجدة كلَّها على ما حكاه ولد الشّهيد الثّاني ثمّ قال انّها انّما تدلّ على قراءة لفظ السّجدة أعني ما توجب السّجود وهو المنقول عن المرتضى رضى اللَّه عنه والمعروف من مذهب الأصحاب تحريم قراءة السّورة وإبعاضها يقتضى عدم الخروج عنهم وفى المعتبر قال المحقق بعد ذكر نحو ذلك ورواه البزنطي في جامعه عن الثنى عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وبنقل دعوى الاجماع عن بعض الأصحاب في تحريم السّورة بأجمعها امّا سند الخبر الثّاني فواضح امّا المتن فلأنّه لا ينافي الأوّل لجواز أن يكون المراد من قوله الَّا السّجدة كما وقع في الخبر الأوّل انّ ما يوجب قراءته السّجدة على الحايض إذا سمعت توجب السّجود عليها كما قاله الشّيخ رحمه اللَّه الَّا انّ قوله وذلك أيضا محمول على الاستحباب محلّ كلام لأنّ كونها على حال لا يجوز لها السّجود ينافي الاستحباب مثل هذا وقع عنه في التّهذيب في كتاب الطَّهارة منه بعد قول المفيد الَّا أربع سور لأن في هذه السّور سجودا واجبا ولا يجوز السّجود الَّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ومن الظَّاهر عنه عدم استحبابه وفى كتاب الصّلاة ذكر ما يدلّ على الاستحباب من هذا الكتاب أيضا فيما يتضمّنه روايته عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الحايض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السّجدة قال تقرأ ولا تسجد والشّيخ حمل هذه الرّواية على جواز التّرك وحمل ما تقدّم على هذه الرّواية على استحباب السّجدة ومن الظَّاهر انّ عدم جوازها ينافي استحبابها كما هو الظَّاهر ممّا ملكه أولا وفى المختلف حمل الرّواية الأخيرة على انّ المراد لا تقرأ العزيمة الَّتي يسجد بها واطلاق السّبب على المسبّب مجازا جايز وهذا وجيه وبعض مشايخنا قال يجوز أن يكون الرّواية على سبيل الإنكار أي كيف تقرأ ولا يسجد ومن الظاهر

142

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست