responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 141


الأمام عليه السّلام والاختلاف من الرّواة كما هو الظَّاهر من كلام الشّيخ وتردّده من جهة اختلاف رواته لأنّه قال في التّوجيه أن يخصّ الأخبار الأوله بهذا الخبر ومن الظَّاهر انّ هذا يعطى بظاهره أن يخصّص الأخبار بهذا الخبر كاف في الجمع ثمّ انّه لو تعدّد الخبر لاحتاج الجمع إلى زيادة لابدّ منها وهى أن يخصّ الاخبار الأوله بما بينه وبين سبع وما زاد مكروه إلى السّبعين ثمّ ما زاد يكون اشدّ كراهة وكلام الشّيخ لا يدلّ عليه وامّا الوجه الثّاني من كلام الشّيخ فهو مجمل ومن الجايز أن يريد بقوله أن يحمل هذا الخبر على الاستحباب انّه يستحبّ الاقتصار على السّبعة أو السّبعين انّه يجب الاقتصار ويحرم الزايد ولا يخفى انّه يتوجّه عليه كون الاستحباب القراءة القرآن لا ريب فيه والايجاب غير ظاهر الوجه إلَّا أن يقال انّ الزّايد عن السّبع إذا حرم وجب الاقتصار على السّبع وهو الاحتمال الثّاني من كلامه الَّا انّ قوله دون الخطر لا يلايم ذلك الَّا بان يقال انّ المراد دون الخطر في الزّايد والايجاب فيما دون ذلك ومن الظَّاهر انّ الاستحباب لا يوافق هذا المعنى لان السّبعة إذا كانت مستحبّة فالزّايد عليها غير مستحبّ والحال انّ السّبعين أيضا مستحبّ كما فهمه المتأخّرون من الرّواية ولو أريد انّ السّبعة والسّبعين مستحبّة لم يتمّ قوله دون الحظر والايجاب لانّ اخبار الجواز واخبار المنع تطابقا على جواز السّبع والسّبعين وإرادة عدم ايجاب الاقتصار عليهما وتحريم ما زاد عليهما لا يلايمه قوله والأخبار الأوله على الحوار ولو أراد انّ الأخبار الأوله يحملها على الجواز وهذا الخبر على الاستحباب دون الخطر والإيجاب في الزّايد وما تضمّنه الخبر من السّبعة أو السّبعين أشكل بانّ الجواز ان أريد به فيما زاد على أن يكون المراد به الإباحة لم يتمّ ذلك لأنّ وصف القراءة به لا وجه له وان أريد بالجواز جواز قراءة الزّايد ويستحبّ الاقتصار على السّبع أو السّبعين أشكل بما تقدّم أيضا من عدم وجه الإباحة ولو أريد بالجواز الاستحباب لكنّه أقلّ ثوابا من السّبعة أو السّبعين أمكن كما هو مفاد كلام المحقّق الَّا انّ الشّيخ أطلق الاستحباب في الخبر والَّذي ينبغي ههنا هو التّفصيل بانّ السّبعة مستحبّة وما زاد عليها مستحبّ أقلّ ثوابا والزّايد عن السّبعين مستحبّ لكن أقلّ ثوابا من الزّايد على السّبعة واستفادة هذا من كلام الشّيخ في غاية العسر ولعل في قوله على ضرب من الاستحباب إشارة إلى ما قلناه

141

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست