العام لا مانع منه ومثل هذا القول في مسّ السّنّ من الميّت حال الاتّصال فانّ من الأصحاب من حكم بوجوب الغسل حالته دون حال الانفصال مستدلَّا بالأصل في الثّاني امّا سند الخامس فهو مرسل امّا المتن فقد استدلّ به المحقّق في المعتبر على وجوب الغسل بمسّ القطعة ذات العظم وعدمه عند عدم العظم ونقل عن الشّيخ في الخلاف دعوى الإجماع على ذلك ثم قال المحقّق بعد نقل الرّواية والَّذي أراه التوقّف في ذلك فانّ الرّواية مقطوعة ودعوى الشّيخ الإجماع لم يثبت فاذن الأصل عدم الوجوب وأجاب عنه الشّهيد في الذّكرى بانّ هذه القطعة جزء من جملة ما يجب الغسل بمسّها وكلّ دليل دلّ على وجوب الغسل بمسّ الميّت فهو دالّ عليها وبانّ الغسل يجب بمسّها متّصلة فلا يسقط بالانفصال وبأنّه يلزم عدم الغسل لو مسّ جميع الميّت ( ؟ ؟ ؟ ) ممذّعا ( ؟ ؟ ؟ ) هذا كلامه وقد أورد عليه ولد الشّهيد الثّاني بأنّه لو تمّ ما قاله الشّهيد رحمه اللَّه لزم وجوب الغسل بمسّ اللَّحم المجرّد عن العظم وفيه انّه إذا خرج بالدّليل فلا يضرّ بالدّليل قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح امّا سند امّا سند الخبر الثّاني فلان فيه السّكوني وهو ثقة وإن كان عاميا امّا سند الثّالث فهو موثّق امّا المتن فلانّ الخبرين الأوّلين يدلَّان على جواز القبلة امّا على عدم الغسل فلا فالاحتياج إلى حمل الشّيخ غير واضح وامّا الخبر الثّالث فالظَّاهر الاستحباب في توجيهه ويؤيّده ما تقدّم من الأخبار المنقولة عن التهذيب لتعداد الأغسال المسنونة امّا سند الرّابع فهو مرسل الَّا انّ في الفقيه رواه بطريقه عن عبد الرّحمن بن أبى نجران وهو صحيح جدا وإن كان ابن أبى نجران تارة يرويه بواسطة كما في هذا الكتاب أي الاستبصار وبغيرها في الفقيه امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه ظاهر في انّ الميّت يدفن من غير تيمم وقوله انّ التّيمم للآخر جايز كان المراد به الاستحباب والَّا فالجواز بغير هذا المعنى لا يتحقّق في العبارة وما قال الشّيخ من انّ المراد بالسّنّة ما ثبت بالسنّة فهو صحيح الَّا انّ التّعليل لسقوط الغسل بأنّه سنّة غير واضح والوضوء أيضا فريضة لثبوته من القرآن وقد حكم في الحديث بانّ المحدث جاز له التّيمّم امّا سند الخبر الثّاني فلانّ الحسن بن على هو ابن فضال لرواية ابن عيسى عنه وامّا احمد بن محمّد الَّذي يروى عنه الحسن