responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 113


عن أبان بن عثمان في الفهرست وأبو مريم هو الأنصاري الثّقة واسمه عبد الغفّار اما المتن فواضح الدّلالة وفى التّهذيب عوض الَّا المواقعة دون الفرج وما هنا أوضح وعبارة الحديث في التّهذيب لا يخلو من خفاء ولعلّ المراد بها دون إرادة لمس الفرج وتفسيرها بغير ذلك ليس بواضح وربّما يستفاد من الخبر على تقدير ما هنا انّ المواقعة في الدّبر دون انزال لا يوجب الغسل الَّا انّ فيه كلاما امّا سند الثّالث فهو واضح امّا المتن فلانّ قوله عليه السّلام لا بأس يحتمل احتمالات أحدها انّه لا بأس بعدم الوضوء ويتوجّه عليه انّ المسؤول عنه نقض الوضوء والجواب لا يطابقه حينئذ إلَّا أن يقال انّ نفى البأس لا يوافقه الَّا هذا وفيه ما سيأتي وثانيها انّه لا بأس بالنّقض وتكون فايدة نفى البأس إرادة الاستحباب فيدلّ على انّها لا تنقض ولكن تستحب الوضوء وعلى هذين الاحتمالين يتمّ مطلوب الشّيخ وثالثها أن يراد انّه لا بأس بنقض الوضوء على سبيل اللَّزوم وفيه بعد ظاهر ورابعها أن يكون الجواب مجملا للتقيّة فيحمله كلّ من المخالف والموالف على مذهبه غير انّه لا يصلح على عدم النّقض كما يظهر من الشّيخ والعلَّامة في المختلف حيث استدلّ به على عدم نقض القبلة والحال ما ترى امّا سند الرابع فهو موثق بأبي بصير امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ من الاستحباب له وجه وجيه وقد تقدّم انّ العلَّامة في المختلف جعله دليلا لابن الجنيد وهو لا يدلّ على جميع مطلوبه ثمّ أجاب عنه بقصور السّند وما ذكره الشّيخ من غسل اليد تتمّ في مسّ الفرج وفى الرّواية الجواب بالوضوء عن الأمرين القبلة والمسّ وما ذكره من الخبر الدّال على غسل اليد صحيح ظاهر الدّلالة الَّا انّه خاصّ واضح الدّلالة على انّ القبلة لا يتوضّأ منها وحمل الوضوء على غسل اليد لا وجه له بل هو قرينة على انّ الوضوء محمول في الأوّل على الاستحباب امّا سند الخامس فلانّ فيه القسم وهو ابن محمّد الجوهري امّا سند السّادس فهو صحيح امّا المتن فلأنّه واضح الدّلالة امّا سند السّابع فهو موثق امّا المتن فلانّ قول السّايل أو فرجه يحتمل أن يراد به المخرج وامّا احتمال الدّبر ففيه ما لا يخفى بتقدير العمل به وعلى الاحتمال الأوّل يمكن ردّ ما ينقل عن ابن بابويه من انّه قال مسّ باطن الدّبر والإحليل ناقض للوضوء وكذا ما ينقل عن ابن الجنيد

113

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست