responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 112


< فهرس الموضوعات > باب انشاد الشعر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب القبلة < / فهرس الموضوعات > أن يقال بانّ المطلق ينصرف إلى الفرد الشّايع ثمّ انّ في التّهذيب صحيحة زرارة حيث قال قلت لأبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السّلام ما ينقض الوضوء فقالا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللَّغة قال في المغرب النّاصور قرحه غايره فلمّا تندمل اما سند الخبر الثّالث فموثّق والرّابع بمنزلة الصّحيح لكونه مرسله ابن أبى عمير امّا المتن في الأوّل فلأنّ ما ذكره الشّيخ من انّه محمول على الضّحك الَّذي لا يملك معه نفسه ولا يأمن أن يكون قد أحدث غير تامّ لأنّ احتمال الحدث لا ينقض الطَّهارة ولو أراد ذهاب العقل ففيه مع البعد انّ احتمال الحدث لا وجه له إذ مجرّد زوال العقل كاف عند الأصحاب ثمّ انّ الحمل على الاستحباب قد يشكل بان ذكر الضّحك مع الحدث يقتضى المشاركة في الاستحباب وعدم وعدم تماميّته واضح واختصاص الاستحباب ببعض ما تضمّنه الخبر فهو بعيد وكان الحمل على التّقيّة أولى وامّا المتن في الثّاني فلأنّ توجيه الشّيخ وجيه امّا رجوعه إلى الحمل على التّقيّة بعد جعله دالَّا على عدم نقض الوضوء فكما ترى قال رحمه اللَّه باب انشاد الشّعر أخبرني إلى آخره أمّا السّند فلانّ فيه معاوية بن ميسرة وهو مهمل في الرّجال ثمّ انّ ما يتلوه من السّند فهو موثّق امّا المتن فلانّ هذين الخبرين على تقدير تساويهما في العمل يمكن حمل المطلق على المقيّد الثّاني انّه يجرى التّوجيه فيما بقي من المطلق الأوّل بعد ذلك ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ من قوله تصحّف في القاموس التّصحيف خطاء في الصّحيفة وقد تصحّف عليه قال رحمه اللَّه باب القبلة أما السّند فهو صحيح امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من عدم نقض الوضوء من القبلة والمباشرة ومسّ الفرج يندفع قول ابن الجنيد على ما حكاه عنه العلَّامة في المختلف من انّ من قبّل بشهوة الجماع ولذّة في المحرّم نقض الطَّهارة والاحتياط إذا كان في محلَّل إعادة الوضوء واحتجاجه على ما حكاه العلَّامة برواية أبى بصير الآتية غير ظاهر الدّلالة على مطلوبه ولو دلّ لم يصلح للاعتماد عليه وسيأتي ما أجاب به العلَّامة عند ذكر الرّواية وبالخبر أيضا يندفع ما ينقل عن ابن الجنيد انّه قال ومسّ ظاهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطَّهارة واجبة في المحرّم والمحلَّل احتياطا ومسّ باطن الفرجين من الغير ناقض الطَّهارة من المحلَّل المحرّم واحتجاج العلَّامة برواية أبى بصير الآتية فيه ما تقدّم اما سند الخبر الثّاني فهو أيضا صحيح واحمد بن محمّد فهو أبو نصر لروايته

112

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست