responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 101


بابويه فمن عدّة من يروى عنه ابن الغضايري أبو عبد اللَّه لكن لا عن محمّد بن يعقوب من غير واسطة انتهى ما أفيد ثمّ انّ أبو المفضّل هو محمّد بن عبد اللَّه وعلى أيّ تقدير ان هذا الخبر صحيح كما تقدّم وكذا الخبران الآخران بعده امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذه الأخبار تدلّ على انّ التّرتيب بين الأعضاء الأربعة تقديم غسل الوجه على اليدين ومسح الرّأس على الرّجلين غير انّ الثّالث فإنّه يدلّ على تقديم اليد اليمنى على اليسرى فيحمل ما سواه عليه حمل المطلق على المقيّد ثمّ في الكافي انّ الكليني روى عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فهو حسن بل صحيح انّه قال الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرّأس قال وذكر المسح فقال امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشّق الا عن ومن الظَّاهر عن هذا الخبر التّرتيب في المسح بين الرّجلين فيحمل ما يتضمّنه ذانك الخبر ان من الإطلاق في الترتيب بينهما على هذا المقيد ثمّ انّ المتابعة المذكورة في الخبر الأوّل يراد بها المتابعة بين الأفعال بمعنى جعل بعض افعاله تابعا أي مؤخّرا وبعضها متبوعا أي مقدما وحينئذ لا دلالة للخبر على المتابعة الَّتي هي الموالاة وقوله عليه السّلام في الخبر الأوّل ابدأ بما بدأ اللَّه به يراد به البدأة الحقيقيّة والإضافيّة وقوله في الخبر الثّاني و ( ؟ ؟ ؟ ) على ما كان فعل يراد به انّه بعيد ما كان قدمه لا جميع الوضوء وقد أفيد انّ الخبر الثّالث صحيح الطَّريق وناصّ المتن على وجوب التّرتيب بين اليدين قال شيخنا الشّهيد نوّر اللَّه مضجعه في الذّكرى الواجب السّادس التّرتيب عند علمائنا الأربعة لأنّه تعالى غيّا الغسل بالمرافق والمسح بالكعبين وهو يعطى التّرتيب ولأنّ الفاء في اغسلوا تفيد التّرتيب قطعا بين إرادة القيام وبين غسل الوجه فيجب البدأة بغسل الوجه قضيّة للفاء وكل من قال بوجوب البدأة به قال بالتّرتيب بين باقي الأعضاء وما روى عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم انّه قال لا يقبل اللَّه صلاة امرأة حتّى يضع الطَّهور مواضعه فيغسل وجهه ثمّ يغسل يديه ثمّ يمسح رأسه ثمّ رجليه ولعموم قول النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ابدأوا بما بدأ اللَّه به ولأنّ الوضوء البياني وقع مرتّبا ثمّ قال اختلف الأصحاب في وجوب التّرتيب بين الرّجلين فابن الجنيد وابن أبى عقيل وسلار عليه للاحتياط

101

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست