responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 99


< فهرس الموضوعات > وجوب الموالاة في الوضوء < / فهرس الموضوعات > وسلَّم واحدة لضعف النّاس ومن توضّأ ثلثا فلا صلاة له أنا معه في ذا حتى جاء داود ابن زربي وأخذ زاوية من البيت فسأله عمّا سألت في عدّة الطَّهارة فقال له ثلثا ثلثا من نقص عنه فلا صلاة له قال فارتعدت فرايضي وكان أن يدخلني الشّيطان فأبصر أبو عبد اللَّه عليه السّلام إليّ وقد تغيّر لوني فقال اسكن يا داود هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق قال فخرجنا من عنده وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبى جعفر المنصور وكان قد القى إلى أبى جعفر أمر داود بن زربي وانّه رافضيّ يختلف إلى جعفر بن محمّد فقال أبو جعفر المنصور إني مطلع على طهارته قال هو توضّأ وضوء جعفر بن محمّد فإنّي لأعرف طهارته حقّقت عليه القول وقتلته فاطَّلع داود بيتها للصّلوة من حيث لا يراه فاسبغ داود بن زربي الوضوء ثلثا ثلثا كما أمر أبو عبد اللَّه عليه السّلام فما تمّ وضوءه حتّى بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه قال فقال داود فلمّا ان دخلت عليه رجب بي وقال يا داود قيل فيك شئ باطل وما أنت كذلك قد اطَّلعت على طهارتك وليس طهارتك طهارة الرّفضة هذا ثمّ لا يخفى انّ في سند هذا الخبر لما كان جهالة فلا بأس باشتماله على مر خفيّ من زيادة الواحد لضعف النّاس وربّما يخص الشّيخ الحديث من هذا الوجه تقيّة وقد يظنّ من التّقيّة الَّتي ذكر الشّيخ خلاف ما يفهم من هذه الرّواية ودفعه ظاهر قال رحمه اللَّه باب وجوب الموالاة في الوضوء أخبرني الخ أمّا السّند فهو موثّق وما يتلوه صحيح غير انّ رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمّار بغير واسطة ليست بمعهودة بل الأغلب بواسطة فضالة ونحوه ففيه شايبة ارتياب من هذه الجهة امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه الخبر أن يدلّ بظاهره على انّ الوضوء إذا جفّ جميع السّابق قبل اكماله وجبت إعادته وهو أحد أقوال علمائنا على معنى انّ الحكم بالإعادة يتوقّف على الخطاب المذكور فلو جفّ البعض لم يجب الإعادة وقيل باشتراط بقاء جميع الأعضاء السّابقة مبتلَّة إلى مسح الرّجلين وهو منقول عن ابن الجنيد ونقل عن المرتضى وابن إدريس اعتبار بقاء البلل على العضو السّابق على ما هو فيه والخبران كما تراهما يدلَّان على البطلان بجفاف الجميع كما يظهر منهما واحتمال شمولها للبعض بعيد وعلى الأوّل لو بقي بعض بغير جفاف لم يبطل الوضوء واحتجّ المحقّق في المعتبر على هذا القول أيضا

99

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست