responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 91


< فهرس الموضوعات > المضمضة والاستنشاق < / فهرس الموضوعات > على تقدير العمل به والَّا فالظَّاهر من كتابه العدّة حكمه بانّ روايات الزّيديّة والعامّة لا يعمل بها الَّا إذا كانت معتضدة بروايات غيرهم أو قراين تدلّ على الصّحة وامّا عمله برواية عبد اللَّه بن بكير وسماعة وعليّ بن أبى حمزة وعثمان بن عيسى من حيث انّ عمل الطائفة قرينة عاضدة عليه ومن ههنا اندفع ما نقله المحقّق عنه من انّه أجاز العمل بخبر الفطحيّة ومن ضارعهم بشرط أن لا يكون متّهما بالكذب وهو ينافي ما قاله في العدّة ووجه الدّفع اللَّغة واستنّ من الاستنان استعمال السّواك وهو افتعال من السّنان أي ثمرة عليها قاله ابن الأثير في النّهاية بعد ما قال في حديث السّواك انّه كان استنّ بعود من أراك قال رحمه اللَّه باب المضمضة والاستنشاق أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو موثق بعثمان وسماعة وقد يظنّ ضعفه بالأوّل فليتأمّل وما يتلوه ضعيف بمالك بن أعين أيضا حيث قيل فيه انّه كان مخالفا وقيل كان مرجيا وفى الرّابع أبو بصير والثّالث معلوم الحال امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه الخبر ان الأوّلان فهو ظاهر وامّا ما يتضمّنه الثّالث فقد يقال انّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه فهو بعيد بل الظَّاهر انّ المضمضة والاستنشاق مستحبّان خارجان عن الوضوء ويمكن ان يقال انّه لا بعد فيه وما أيّده بخبر سماعة فهو وجيه ثمّ انّه لضعفه لا يمكن الاستدلال به على وجوبه فتعيّن أن يكون المراد من السّنّة هو المندوب لا ما يقابل الفرض من الكتاب ليتناول الوجوب ومن ههنا اندفع ما قيل انّ ما قاله من انّ خبر سماعة يدلّ على أنّهما ليسا من الفرايض فهو صحيح غير انّه مجمل لانّ ما في خبر سماعة من السّنة يحتمل ما يقابل الفرض فيشمل الواجب إذ المراد بالسّنة في اخبار ناقد يكون ما ثبت بالسّنّة لا بالقرآن وقوله عليه السّلام في خبر سمّاعة فان نسيتهما الخ لا يدلّ على عدم الوجوب لأنّ الإعادة فيه ظاهرة في الوضوء وإذا لم يكونا من اجزاء الوضوء لا يلزم أعادتها بالإخلال بهما الَّا ان عدم القايل بالوجوب كما يظهر من المختلف يؤيّد كلام الشّيخ ثمّ زيد في توجيه استحبابهما انّ صفات الماء ثلاثة اللَّون يدرك بالبصر والطَّعم يدرك بالذّوق والرّيح يدرك بالشّم فقدمت هاتان السّنّتان ليختبر حال الماء قبل استعماله في الفرض ولا بأس به اما سند

91

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست