responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 75


< فهرس الموضوعات > باب غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > الخبران فمتنافيان وما قاله الشّيخ في الجمع بينهما فهو بعيد ومثله ما قاله بعضهم انّ المماثلة بين الماء المغسول به وبين القطرة المتخلَّفة على الحشفة بعد خروج البول فانّ تلك القطرات يمكن اجراؤها على المخرج واغلبتها على البلل الَّذي يكون على حواشيه هذا كلامه وفيه من البعد ما لا يخفى وقد يقال لا يبعد أن يراد بالمثل في الخبر الأخير الماء فيرجع مفاده إلى انّه يجزى أن يغسل بالماء لا بالأحجار واستعمال الأجزاء بهذا المعنى غير بعيد لضرورة الجمع ثمّ انّ للشّيخ في التّهذيب كلاما في ردّ الرّواية من جهة انّ الرّاوي رواها تارة بواسطة وتارة بغيرها ومن الظَّاهر انّه لا يصلح بهذا ردّها والقدح فيها بل ربّما دلّ على انّ المثل قد رواه غيره فأشار إلى ذلك ثمّ انّ ما يتضمّنه ذلك الخبر فلا يدلّ على المرّتين وإن كان ذلك مثل ما على الحشفة قال رحمه اللَّه باب غسل اليدين قبل ادخالهما الإناء عند واحد من الأحداث أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح وامّا احمد بن محمّد عن أبيه فهو ابن عيسى لا ابن خالد وإن كان كلاهما ثقتين لأنّ وجود مثل هذه الرّواية في رواية محمّد بن احمد عن احمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه أكثر امّا سند الخبر الثّاني فهو ضعيف بعلى السّندي وما في الخلاصة في عليّ بن إسماعيل وان إسماعيل يلقب بالسّندي فهو توهّم كما نبّه عليه الفاضل الأسترآبادي في الرّجال امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذان الخبران فلا يدلّ الَّا على غسل اليد فقط لا غسل اليدين كما في العنوان واطلاق اليد في الثّاني يحمل على المقيّد في الأوّل فيكون مراده من اليد هي اليمنى ثمّ انّ ظاهر الخبر الثاني غسل اليد من البول والغايط مرّتين فلا يخلو انّ التّعدد امّا أن يرجع إلى كلّ من البول والغايط فينافي الأوّل في البول وامّا ان لا يرجع فينافيه في الغايط ولمّا كان ضعيفا فلا يعارض الصّحيح وانّ جواز العمل بالخبر الضّعيف في المستحبّات انّما يكون إذا لم يعارضه صحيح امّا سند الخبر الثّالث والرّابع فالأوّل صحيح والثّاني موثق بزرعة وسماعة امّا المتن فما فهمه الشّيخ من الأول ماء الوضوء مع انّ ظاهر السّؤال عن مباشرة المحدث للماء انّه هل يؤثر شيئا فأجابه عليه السّلام بأنّه وإن كان جنبا يغمسها فلا يؤثر ثمّ انّ المحقّق في المعتبر قال بعد نقل هذه الرّواية وعندي انّ هذه الرّواية حسنة والأصول تطابقها لأنّه صلَّى صلاة مشروعة مأمورا بها فيسقط

75

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست