responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > وقوع الدم القليل فيها < / فهرس الموضوعات > أشبهها تموت في البئر أخبرني الشّيخ رحمه اللَّه إلى آخره أمّا السّند فظاهر مع ما يتلوه كما تقدّم امّا المتن فلانّ ما قاله الشّيخ من الحمل على الجواز كان مراده به الأجزاء وجواز الاقتصار عليه والاستحباب في الأوّل كأنّه أحد الفردين الواجبين عند الشّيخ ثمّ انّ الحمل الثّاني يشكل بان صحيحه زيد الشحّام ينافيه حيث قال قيد في الفارة والسّنوّر والدّجاجة والكلب والطَّير إذا لم ينفسخ يكفيك خمس دلاء فانّ ظاهره الخمس إذا لم يحصل التّفسخ ومقتضى الخبر المبحوث عنه اعتبار الدّلوين والثّلث نعم اعتبار السّبع للتفّسخ ربما يوافقه صحيحة زيد وفى بعض الأخبار المعتبرة ينزح له دلاء والجمع بينها وبين ما نحن فيه سهل يحمل المطلق على المقيّد لو صحّت الأخبار من الجانبين قال رحمه اللَّه باب البئر يقع فيها الدّم القليل والكثير أمّا السّند فهذا الخبر مع ما يتلوه صحيحان بما تقدّم امّا المتن فما تضمّنه هذا الخبر هو نزح ما بين الثّلثين إلى الأربعين لدم ذبح الشّاة ثمّ انّ احتمال الاختصاص بمورد النّصّ لا يخلو من وجه الَّا ان القايل به غير معلوم ثمّ انّ المنقول عن الشّيخ القول بالحسين للدّم الكثير وصريح كلام الشّيخ هنا فيما يأتي انّ الدّم الكثير له هذا المقدار وامّا اعتبار الخمسين فلم يدلّ عليه دليل ظاهر والمفيد في المقنعة صرّح بانّ الدّم الكثير ينزح له عشرة دلاء واستدلّ عليه الشّيخ في ريب برواية محمّد بن إسماعيل الدّالة على نزح الدّلاء موجّها بانّ أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن يؤخذ به إذ لا دليل على ما دونه هذا كلامه وفيه انّ حمل الدّلاء على جمع القلَّة يقتضى الاجتزاء باقلّ مدلولاته وهو الثّلثة لاطلاق اللَّفظ بل المطلوب تحصيل المهيّة فإذا حصل بالأقلّ كان الزّايد منفيّا بالأصل على انّه ذكر في التّهذيب انّه يدلّ على ما فوق العشرة في موت الكلب وشبهه فكيف يجامع هذا ما سبق عنه من العشرة ثمّ انّه على تقدير تجرّده عن الإضافة لفظا يكون مقدّرة والَّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ومن ههنا اندفع ما أورد عليه المحقّق في المعتبر بانّا نسلَّم انّ أكثر عدد يضاف إلى الجمع عشرة لكن لا تم انّه إذا جرّد عن الإضافة يكون حاله كذلك ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر ان الأخيران من نزح الدّلاء اليسيرة في ذبح الدّجاجة والحمامة ودم الرّعاف فربّما يقال انّ لفظه يسيرة قرينة على اعتبار الأقلّ في الجمع أو ما قرب منه وسيأتي من الشّيخ التّوجيه في الأخبار المنافية

68

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست