responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 648


< فهرس الموضوعات > وقت الصلاة على الأموات < / فهرس الموضوعات > من احتمله فلا يقصر عن توثيق الشّيخ للرّجال اما المتن فيدلّ على وجوب الصّلاة على المخالف أيضا ولعلّ ما في المختلف نقلا عن ابن إدريس وأبى الصّلاح المنع من وجوب الصّلاة على غير المؤمن وأوجبها الشّيخ انتهى ينظر إلى هذا اما سند الثّالث فقيه السّكوني وهو وصف لمحمّد بن سعيد والظَّاهر ما في التّهذيب من قوله عن السّكوني ثمّ انّ محمّد بن سعيد مجهول الحال اما سند الرّابع فهو ظ وسعد بن صدقة عامي قال رحمه اللَّه باب وقت الصّلاة على الأموات أخبرني الشّيخ أمّا السند ففيه محمّد بن مسلم وهو مشترك واحمد بن نصر ثقة وعمر بن شمس تقدم مع جابر اما المتن فهو ظاهر الَّا إن الكلام في خوف فرات وقت الفريضة لانّه وإن كان ظاهرا في فوات وقتها لا وقت فضيلتها الَّا انّ ظاهر ما رواه الشّيخ في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال إذا وجبت الشّمس فصلّ المغرب ثم صل على الجنايز يعطى وقت الفضيلة أيضا فتحمل ذلك الخبر على ما يشمل فوات وقت الفريضة أو وقت فضيلتها ثمّ انّه على تقدير عدم الخوف على الجنازة لما قاله بعضهم امّا مع تضيق الحاضرة والخوف عليّ الميّت فمنهم فمن قال بتقديم الحاضرة والمنقول عن الشّيخ في المبسوط القول بتقديم صلاة الجنازة لانّ حرمة المسلم ميّتا كحرمته حيا ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه من المكتوبة ينصرف إلى اليوميّة دون غيرها الَّا انّ ذكر الفريضة فيه يشمل غيرها أيضا اما سند الثّاني فهو مرسل وحميد بن زياد وابن سماعة ثقتان واقفيان اما المتن فالتعريف في السّاعات العهد الذهني مع احتمال غيره اما سند الثّالث فهو صحيح اما المتن فانّ أوّله يقتضى الاختصاص بصلاة فيها الرّكوع والسّجود وآخر يفيد زيادة الخشوع ثمّ التّعليل بأنّها يغرب بين قرني شيطان ربما يفيد الاختصاص بالسّجود لورود بعض الاخبار في انّ الشّيطان يقول لقومه انّ النّاس يسجدون لي وقد يلحق به الرّكوع ويمكن ان يقال في التّوجيه ان نفى كون صلاة الجنازة ذات ركوع وسجود يستلزم نفى الخشوع حيث انّه من لوازم ذات الرّكوع والسّجود وذكر الخشوع للتّصريح به ومن الأصحاب من قال انّ الأشبار الواردة بكراهة الصّلاة في الأوقات يدلّ على انّ المراد بها غير الجنازة بفريضة ما يتضمّنه هذا الخبر فدلّ على عدم دخولها

648

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست