responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 647


< فهرس الموضوعات > صلاة الميت < / فهرس الموضوعات > الأخيرة فقد ذكر الشّيخ توجيها وهو وان بعد الَّا انّه لابدّ في وجه الجمع والمنقول عن العلَّامة انّه أجاب عن بعض الرّوايات لجواز كون السّؤال من النّوافل الرّاتبة هل يراد أم لا عن مطلق النّافلة فهو بعيد لكنّ المنقول عن ابن الجنيد انّه قال وقد روى عن أهل البيت عليهم السّلام زيادة في صلاة اللَّيل على ما كان يصلَّيها الانسان في غيره أربع وبه قد يقرب جواب العلامة ونقل في المختلف عن سلار دعوى الإجماع على استحباب الف ركعة زايدة عن نوافل الشّهر وعن بن بابويه انّه قال لا نافلة زيادة فيه على غيره والَّذي يقدم من الفقيه لا يعطى المنع رأسا وحكى العلَّامة نوع اختلاف في التّرتيب والاخبار وقد سمعت الأمر فيها قال رحمه اللَّه أبواب الصلاة على الأقراب باب وجوب الصلاة على كل ميّت مسلم مقتولا كان أو ميتا إلى قوله احمد بن محمّد أمّا السّند فهو صحيح الَّا انّ في التّهذيب بدل هشام بن الحكم هشام بن سالم اما المتن فيدلّ على الصّلاة على شارب الخمر والزّاني والسّارق وترك الاستفصال من الإمام عليه السّلام في انّهم مؤمنون أو مخالفون يفيد العموم كما تقرّر في الأصول نعم بقي ان السّايل المؤمن يبعد سؤاله عن المخالف وعموم الجواب تابع لموادّ السّؤال إذ ليس فيه صيغها العموم الَّا انّ المنقول عن العلَّامة في المنتهى دعوى الإجماع على انّ الصّلاة يجب على الميّت التّابع من المسلمين والمراد بالمسلم ههنا كلّ مظهر للشّهادتين ولم يظهر منه خلافه بانكار ما علم بالضرورة من الدّين والمنقول عن المقنعة انّه قال المفيد لا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق والولاية ولا يصلَّى عليه إلا يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقيّة فيغسله بغسل أهل الخلاف وفى التّهذيب قال الشّيخ انّ الوجه فيه انّ المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفّار الَّا ما خرج بالدّليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المنافق المخالف غير جايز وامّا الصّلاة عليه فيكون على ما كان يصلَّى النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام على المنافقين اما سند الثّاني ففيه إبراهيم بن مهزم وهو ثقة في النّجاشي وفى الخلاصة انّ مهزم بفتح الزّاي امّا طلحة بن زيد فهو عامّي أو تبرى لما ذكرهما الشّيخ وفى الفهرست ان كتابه معتمد ولم يظهر انّه منقول عن كتابه ليعتمد عليه ومن الأصحاب

647

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست