responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 585


< فهرس الموضوعات > العدد المشروط في صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > فهو صحيح اما المتن فيدلّ على انّ صلاة الجمعة فيها القنوت في الأولى وغيرها في الثانية قبل الرّكوع جماعة وفرادى فيخصّ به عموم غيره أو يقيّد اطلاقه به لكنّه لا يأبى الجمع بينه وبين ما دلّ على القنوتين في الجملة كما قرّرناه آنفا اما سند الخامس ففيه عبد الملك بن عمرو وهو غير ممدوح في الرّجال فالحديث ضعيف به اما سند السّادس ففيه سعد بن عبد اللَّه عن جعفر بن بشير وفى التّهذيب سعد عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير وهو الصّواب كما ذكره بعض الأصحاب وامّا داود بن الحصين فهو ثقة في النجّاشي وواقفي من رجال الكاظم عليه السّلام وفى كتاب الشّيخ والحقّ هو الأوّل كما عرفته غير مرّة واما معمر بن أبى رباب فهو من رجال أهل الخلاف وفى صحيح مسلم انّه يروى عن عبد الرّزاق بن همام فيظهر منه انّه منهم فيؤيّد ما حمله الشّيخ على التّقيّة قال رحمه اللَّه باب العدد الَّذين يجب عليهم الجمعة أخبرني الحسين أما السند فهو صحيح والعبّاس فيه هو ابن معروف اما المتن فقد استدلّ به القائلون على وجوب الجمعة من دون حضور الإمام عليه السّلام أو من نصبه وكذا بما سيأتي من صحيحة محمّد بن مسلم والفضل بن عبد الملك وكذا بما سيأتي من الخبر الرّابع حيث تضمّن والجمعة واجبة على كلّ أحد وبالآية الشّريفة الَّا انّه يمكن أن يكون ما فيها من الخطاب خطاب الشافية وهو مخصوص بالموجودين حال الخطاب والتعدّي بالإجماع فلا يتمّ في موضع النّزاع ويمكن ان يقال انّ مدخليّة عليه السّلام يتوقّف على الدّليل وظاهر الإطلاق فليتدبّر اما سند الخبر الثاني فهو ضعيف بالحكم بن مسكين لاهماله ومحمّد بن الحسين وهو ابن الخطاب الَّا انّ هذا الخبر مذكور في الفقيه فيكون هو الصّحيح ومن ههنا ظهر حال ما ذكره بعض الأصحاب في فوايد هذا الكتاب حيث قال هذه الرّواية هي الَّتي استند إليها القايلون باشتراط الإمام أو نايبه في صلاة الجمعة وهو مستند ضعيف لضعف الرّواية من حيث السّند باشتماله على الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال انتهى الَّا انّ ما ذكره متّصلا بما نقلنا عنه له وجه وذلك حيث قال ولإطباق المسلمين كافّة على ترك العمل بظاهرها حيث خصّت السّبعة ممّن ليس حضورهم شرطا اتفاقا ولو كانت الرّواية صحيحة لأمكن حملها على انّ ذكر هذه السّبعة وقع كناية عن اجتماع

585

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست