responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 584


< فهرس الموضوعات > القنوت في الجمعة < / فهرس الموضوعات > تضمّن التّخيير بين الجهر والإخفات على التّقيّة وامّا الثّاني فكذلك الَّا أن يوجّه دلالته بانّ الخوف لا يتحقّق الَّا إذا جهر بالقراءة إذ الصّلاة جماعة من دونها لا انكار فيها ولكن فيه انّ الخوف من عدم صلاة الجمعة فإذا صلَّاة الظَّهر جماعة وعلم بعض أهل الخلاف بذلك فقد علم عدم فعل الجمعة فلا يدلّ ح على مطلوب الشّيخ الَّا انّه يمكن ان يقال إذا لم يجهر وألم يعلم بعض أهل الخلاف صلاتهم حتّى يطلعوا على عدم كونها جمعة وما تضمّنه الأوّل من هذه الأخبار من قوله عليه السّلام انّما يجهر إذا كانت خطبة وقد يقال انّه يدلّ على انّ مع عدمها لا جهر وهذا يتناول المفرد وغيره وهذا كما ترى لانّ ظاهره انّ فاعل الجهر هو الأمام عليه السّلام فلا يدلّ على المنفرد واحتمال البناء للمجهول فيشكل مع احتمال المعلوم وهو كاف في عدم تحقّق المعارض قال رحمه اللَّه باب القنوت في صلاة الجمعة الحسين بن سعيد أمّا السّند ففيه صفوان وهو معطوف على فضالة وحسين فيه هو ابن عثمن وفيه دلالة على انّ أبا أيّوب الخزّاز إبراهيم بن عيسى وفى الرّجال ابن عثمان وقيل ابن زياد وقيل ابن عيسى امّا المتن فيدلّ على ان القنوت في يوم الجمعة في الأولى والمنقول عن الصّدوق في الفقيه انّ من صلَّى وحده يوم الجمعة فعليه قنوت واحد قبل الرّكوع في الرّكعة الأولى وقد ردّ الرّواية بنفر وحريز بها عن زرارة وتضمّنت انّ في الجمعة قنوتين ثمّ لا يخفى جواز عدم دلالة الخبر المبحوث عنه على الحصر بعد دلالة غيرها على انّ في الجمعة قنوتين ولعلّ وجه ذكره في الرّكعة الأولى دون غيرها هو التّنبيه على مغايرتها لغيرها وإن حصلت المغايرة في الثّانية أيضا بالبعديّة للرّكوع اما سند الثّاني ففيه إسماعيل الجعفي ولعلَّه ابن جابر لا ابن عبد الرّحمن لما قاله النّجاشي من روايته خبر الأذان وخبر الأذان الرّاوي عنه فيه أبان بن عثمان اما المتن فيدلّ على اعتبار الجماعة في كون القنوت في الأولى والظَّاهر من قوله عليه السّلام وإذا صليتم وحدانا انّ الجمعة ينعقد فرادى ولكن يمكن ان يقال انّ المراد به ما هو يدلّ عنها كالظَّهر والكلام في قوّة انّ القنوت في الرّكعة الأولى في الجمعة وفى الثّانية في الظَّهر وامّا إفادة الحصر في الأولى فقد علمت حالها ويؤيّده ما سيأتي في الخبر الرّابع اما سند الثّالث فهو ضعيف بأبي بصير اما سند الرّابع

584

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست