responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 5


< فهرس الموضوعات > دليل العقل < / فهرس الموضوعات > أمّا متواترة وهي ما حصل معها العلم القطعي لاستحالة التّواطؤ أو خبر واحد وهو ما لم يبلغ ذلك مسندا كان وهو ما اتّصل المخبرون به إلى المخبرين مرسلا وهو ما لم يتّصل سنده فالمتواتر حجّة لإفادته اليقين وكذا ما اجمع على العمل به وما اجمع الأصحاب على اطَّراحه فلا حجّة فيه وامّا دليل العقل فقسمان أحدهما ما يتوقّف فيه على الخطاب وهو ثلاثة الأوّل لحن الخطاب كقوله : « اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ » أراد ضرب فانفلق والحاصل انّه أراد من لحنه ميله وهو عبارة عمّا استفيد من المعنى الثّاني فحوى الخطاب فهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم ويسمّى التّنبيه بالأدنى على الأعلى كفهم منع الضّرب عن منع التّأفيف كقوله تعالى : « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » الثّالث دليل الخطاب وهو تعليق الحكم على أحد وصفى الحقيقة كقوله في سائمة الغنم زكاة القسم الثّاني ما يتفردّ العقل بالدّلالة عليه هو منها ما لا يتوقّف على الخطاب كردّ الوديعة وقضاء الدّين ومنها الاستصحاب وهو ثلاثة اقسام الأوّل استصحاب حال العقل وهو التّمسّك بالبراءة الأصليّة كما يقول ليس الوتر واجبا لأنّ الأصل براءة العهدة ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقلّ والأكثر فيفتقر على الأوّل كما يقول بعض الأصحاب في عين الدّابّة نصف قيمتها ويقول الآخر ربع قيمتها فيقول المستدلّ ثبت الرّبع اجماعا فينفى الزّايد نظرا إلى البراءة الأصليّة وقد يعبر عنه بالأخذ بالأقلّ عند فقد الدّليل الثّاني أن يقال عدم الدّليل على كذا فيجب انتفاؤه وهذا يصحّ فيما يعلم انّه لو كان هناك دليل لظفر به امّا لامع ذلك فإنّه يجب التّوقّف ولا يكون ذلك الاستدلال حجّة ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والخطر الثّالث استصحاب حال الشّرع كالمتيمّم يجد الماء في أثناء الصّلاة فيقول المستدلّ على الاستمرار صلاة مشروعة قبل وجود الماء فيكون كذلك بعده وليس هذا حجّة لأنّ شرعيّتها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشّرعيّة معه ثمّ مثل هذا لا يسلم عن المعارضة لمثله كانّك تقول الذّمّة مشغولة قبل الإتمام فيكون مشغولة بعده فإذا تقرّر هذا فنقول انّ ما ذكره من التّصحيف ليس من الاجتهاد والَّا لكان مستنبطا من أحد هذه الطَّرق ثمّ انّه لو لم يعمل بما ذكرنا من الاستصحاب لزم تعطيل كثير من الاخبار المثبتة

5

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست