responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 470


< فهرس الموضوعات > التسليم ليس بفرض < / فهرس الموضوعات > في الطَّريق مستقبل القبلة ثمّ ظاهر بعض الأصحاب ان تلا في القنوت بعد الرّكوع لناسيه قبله ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا وهل هو ح أداء أو قضاء حكم الشّيخ واتباعه بالقضاء وتردّد في ذلك العلَّامة في المنتهى من كون محلَّه قبل الرّكوع وقد فات فتعيّن القضاء ومن كون الأحاديث لا يدلّ على كونه قضاء ثم رجّح انّه قضاء اما سند الخامس فهو ضعيف بمحمّد بن سهل لاهماله امّا المتن فيمكن حمله على حال الرّكوع عدم إعادة الصّلاة لا القنوت وعلى تقدير حمله على عدم إعادته فالتّوجيه ما قاله الشّيخ اما سند السّادس فهو صحيح امّا المتن فيمكن حمله على حال الرّكوع لا القيام منه أفيد انّ قوله عليه السّلام أيقنت قال لا نعنى أيقنت حال ركوعه أو يرجع عن الرّكوع فيقنت أو يقنت بعد الانصراف عنه قال لا أي لا يفعل شيئا من ذلك اما سند السّابع فقد أفيد يعنى عن احمد بن محمّد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرّضا عليه السّلام قال احمد بن محمّد قال لي أبو جعفر الجواد عليه السّلام في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت قال هو أي أبو الحسن الرّضا عليه السّلام إذا كانت تقيّة فلا تقنت ثمّ قال احمد بن محمّد وأنا أتقلَّد هذا أي ما قاله أبو الحسن الرّضا ( ع ) انتهى وبالجملة انّ الإضمار الواقع فيه دليل واضح على أن لا قدح به في أخبارنا لما تقدّم من جرى عادة المتقدّمين في الأصول والخبر فيما تقدّم عن احمد بن محمّد عن أبى الحسن الرّضا ( ع ) فالضّمير له عليه السّلام وقد يقال في بعض النّسخ التّصريح باسمه عليه السّلام حيث قال أبو الحسن ولفظه لي زايدة وامّا ما قيل من احتمال أن يعود الضّمير لأحمد بن محمّد والحاكي عنه الحسين بن سعيد فهو بعيد قال رحمه اللَّه باب أنّ التّسليم ليس بفرض الحسين بن سعيد إلى آخره أما السّند فهو صحيح اما المتن فمن الأصحاب من قال انّ هذه الرّواية مع صحّة سندها دالَّة على عدم وجوب التّسليم لانّه عليه السّلام حكم فيها بتمام الصّلاة بدونه ويدلّ على ذلك أيضا الرّواية المتقدّمة في باب التّشهّد حيث قال فيها إذا استويت جالسا تقول أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ثم تنصرف فانّها تدلّ على عدم وجوب التّسليم والصّلوة على محمّد وآله وقد عرفت انّه ليس يتعارض تعارضا يعتدّ به و

470

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست