responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 468


< فهرس الموضوعات > وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله < / فهرس الموضوعات > آخر الخبر ينافي مقتضاه قال رحمه اللَّه باب وجوب الصّلاة على النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله في التّشهّد ابن عمير إلى آخره أما السند ففي المشيخة طريقه إلى ابن أبى عمير لم يظهر توثيقه الَّا أن يكون ذلك من كتبه ورواياته ولم يظهر ذلك وقد تقدّم ثمّ انّ ما في هذا الطَّريق عن زرارة وفى الفقيه بدون لفظه عن بل لفظه الواو بدلا عنها بطريقه الصّحيح عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبى بصير وزرارة قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام وذكر هذا الخبر مع نوع مغايرة ما في المتن ومن ههنا قيل انّ الرّواية محتملة للوهم في موضع الواو وذلك كثير في كتاب الشّيخ بخطَّه رحمه اللَّه امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ الصّلاة على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كالفطرة في الصّوم ومن الظَّاهر إن الزكاة الفطر مدخلا في كمال الصّوم لا صحّته ومن ههنا لا تكون واجبة فيه فكذلك الصّلاة على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بالقياس إلى الصّلاة إلَّا أن يقال بخروج الأوّل من جهة الاجماع عليه دون الثّاني وقد يقال في الفقيه لأنّ اللَّه بدأ بها قبل الصّوم ولعلّ المراد على ما هنا انّ اللَّه بدأ بذكر الصّلاة على النّبي ( ص ) قبل وجوب الصّلاة لما رواه في الكافي في باب الصّلاة على النّبي بطريق غير سليم في تفسير الآية المذكورة انّ المراد كلَّما ذكر اسم ربّه صلّ على محمّد وآله وعلى ما في الفقيه يحتمل عود ضمير بها إلى الفطرة ويحتمل ههنا كذلك على أن يكون المراد بالصّلوة صلاة العيد كما ورد به بعض الأخبار على ما يقال اما سند الخبر الثّاني ففيه عليّ بن خالد وقد يقال ان في ارشاد المفيد ما يعطى انّه كان زيديا ثمّ رجع لما شاهد من كرامات أبى جعفر الثّاني عليه السّلام ولكنّ المراد منه ههنا بعيد من حيث رواية محمّد بن علي بن محبوب عنه إلَّا أن يقال حيث انّ رجوعه من كرامات أبى جعفر عليه السّلام ويجوز أن يكون معمرا حتى بقي إلى لقاء علي بن محبوب وعلى أيّ تقدير فالحديث غير موثّق اما المتن فلأنّه يحتمل ان يراد انّه إذا ذكر بسم اللَّه ونسي انّه تشهّد على معنى انّه لم يحفظ التّشهّد لكن ذكر مبدءه وهو بسم اللَّه وباللَّه على سنّة رسول اللَّه فالظَّاهر انّه أبى به ولعلّ هذا أولى من توجيه الشّيخ لأنّ نسيان التّشهّد إذا وجب القضا فالفرق بين ذكر بسم اللَّه وعدمه غير ظاهر ثمّ انّ ما قاله من انّه إذا تركه عمدا لا وجه له لأنّ تركه كذلك

468

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست