responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 422


< فهرس الموضوعات > وجوب الجهر بالقراءة < / فهرس الموضوعات > لا جواز ترك البسملة فيها لأنّها هيئة غير مشروعة وامّا ثانيا فلانّ الخبر تضمّن النّهى عن البسملة وأين هو عن جواز ترك البسملة فلابدّ من توجيه النّهى على ما قرّرناه وامّا حمل الشّيخ على صلاة النّافلة فهو بعيد جدّا اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح أيضا على ما تقدّم غير مرّة اما المتن فهو بظاهره يشمل الفرض أيضا فلا يدلّ على النّافلة بخصوصها كما هو مراد الشّيخ الَّا انّه لما كان مانعا من التّبعيض تعيّن حمله على النّافلة قال رحمه اللَّه باب وجوب الجهر في القراءة روى حريز الخ أما السند فمن الأصحاب من قال في ردّ الرّواية بانّ الشّيخ لم يذكر طريقه في المشيخة إلى حريز انتهى وهذا كما ترى لأنّ الطَّريق إلى حريز وإن كان غير مذكور في المشيخة ههنا وفى التّهذيب الَّا انّه يمكن استفادته من الفهرست لانّه قال في ترجمة حريز أخبرنا بجميع كتبه برواياته وذكر طرفا منها عن عدّة من أصحابنا عن محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه وعبد اللَّه بن جعفر ومحمّد بن يحيى واحمد بن إدريس كلَّهم عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد وعليّ بن حديد وعبد الرّحمن بن أبى نجران عن حماد بن عيسى عن حريز وهذا الطَّريق لا ارتياب فيه الَّا من جهة العدّة والَّذي يظهر من الشّيخ في ترجمة محمّد بن عليّ بن الحسين ان في العدة البتة الشّيخ المفيد وقد تقدّم استفادة الطَّريق من الفهرست في مثل هذا من قول بجميع كتبه وبرواياته وما قد يقال من الفرق بين قوله بجميع كتبه وبرواياته وبين قوله ورواياته فانّ الثّاني يدلّ على جميع رواياته والأوّل على انّه أخبرنا برواياته في الجملة لكنّ الجمع المضاف في مثله يفيد العموم والعدول إلى العبارة ربّما يكون لغرض آخر اما المتن فقد أفيد انّ هذا الحديث يدلّ على انّ جاهل المسئلة في الجهر والإخفات معذور وكذلك الحكم في القصر والإتمام ووطي الحايض وفى بعض أفعال الحجّ غير الموقفين انتهى ثمّ انّ لفظ لا ينبغي وإن كان من كلام السّايل لكن تقرير الأمام له يفيد ما يستفاد منه سيّما مع ما ذكره الأمام بقوله وعليه الإعادة ومن ههنا ظهر ان قوله لا ينبغي مستعمل في ترك الواجب لا في ترك المندوب ثمّ انّ قوله عليه نقض بالصّاد المهملة أو المعجمة وقد روى الشّيخ بطريق صحيح وفى التّهذيب عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه وترك

422

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست