responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 42


< فهرس الموضوعات > سؤر ما يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > ما رواه إلى آخره أمّا السند فالطريق إلى محمّد بن احمد وإبراهيم بن هاشم تقدّم وامّا النّوفلي فهو الحسين بن يزيد وضعفه ظاهر والسّكوني عامي غير انّه موثق وثقة المحقّق في الرّسالة العزيّة ولكنّ الخبر ضعيف بالنّوفلي امّا المتن فما يتضمّنه ظاهر في الفارة ميتة وعلى فرض الأجمال فالحمل على الاستحباب لوجود المعارض وامّا القدر تؤنّث وتصغيرها قدير بلا هاء على غير قياس امّا سند الخبر الثّاني فلا يبعد أن يكون محمّد بن الحسين ابن أبى الخطَّاب بقرينة روايته عن وهيب والمرتبة لابن أبى الخطَّاب وامّا وهب بن حفص فهو ثقة واقفيّ كما قاله النّجاشي وأبو بصير مشترك فالخبر ضعيف به أيضا امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ من حمله على الكراهة ظاهر لدلالة الرّواية الصّحيحة على نفى البأس عن الوضوء من الماء الَّذي يقع فيه الحيّة وقول الشّيخ على ضرب من الكراهة لعلَّه ينظر إلى ما تقدّم من الخبر الدّال على العقرب وشبهها انّ الماء يسكب منه ثلث مرّات يتناول الحيّة فيحمل الاهراق على نوع تأكَّدا استحباب الاهراق فيكره استعماله من دونه وقد يقال انّ الاهراق لا ينحصر وجهه فيما قاله الشّيخ لو كان بخسا لوجب إراقته لجواز أن يكون ذلك لأحتمال وجود السّم على انّ الظ خروجها من الماء أن لا تكون ميته إلَّا أن يتكلَّف نجاستها مطلقا قال رحمه اللَّه باب سؤر ما يوكل لحمه ومالا يوكل من ساير الحيوان أخبرني إلى آخره أما السّند فستعلم العدّة الَّذي يروى عنها الحسين بن عبيد أنّهم ثقات ثمّ انّ هذا الخبر موثق بمصدق بن صدقة وعمّار السّاباطي لأنّهما فطحيّان موثّقان امّا المتن فقد اشتمل على لفظ كلّ ما اكل وذكر الشّيخ في التّهذيب قوله كلّ ما يوكل لحمه يتوضّأ بسؤره ويشرب يدلّ على انّ ما لا يوكل لحمه لا يجوز التّوضؤ به والشّرب منه لأنّه إذا شرط في استباحة سوره أن يوكل لحمه دل على انّ ما عداه بخلافه وهذا يجرى مجرى قول النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله في سايمة الغنم الزّكوة في أنّه يدلّ على انّ المعلوفة ليس فيها الزّكوة ويرد عليه ما أورده العلَّامة في المختلف بقوله إذا سلَّمنا انّ المفهوم حجّة يكفى في دلالته مخالفة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم الثّابت للمنطوق وهذا الحكم الثّابت للمنطوق الوضوء بسؤر ما يؤكل لحمه

42

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست