responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 415


< فهرس الموضوعات > كيفية الصلاة < / فهرس الموضوعات > التّهذيب أيضا بطريق صحيح عن عبد اللَّه بن مسكان قال رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس يحتمل أن يكون هذا في المغرب ولكن فصله بغيره كالنّفس ومن الأصحاب من لم يخصّصه بالمغرب لكنّه قال انّه لبيان الجواز وأنت تعلم انّ بيانه في المستحبّ لا يظهر وجهه ثم منهم من قال انّ في بعض الأخبار المعدودة في الموثّق انّه سئل عليه السّلام ما الَّذي يجزى من التّسبيح بين الأذان والإقامة قال يقول الرّجل إذا فرغ من الأذان وجلس اللَّهمّ اجعل قلبي بارّا ورزقي دارّا وعيشي قارّا واجعل لي عند قبر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قرارا ومستقرّا ثمّ انّ الشّيخ رواه في التّهذيب بسند فيه الحسين بن راشد وهو مهمل في الرجال وجعفر بن محمّد بن يقطين لم يظهر حاله مع كونه مرفوعا مضمرا ولكن لا يضرّ بالحال لأنّه في المستحبّات قال رحمه اللَّه أبواب كيفيّة الصّلاة من فاتحتها إلى خاتمتها باب وجوب قراءة الحمد الحسين بن سعيد إلى آخره أما السّند فهو صحيح الَّا انّ رواية الحسين بن سعيد عن فضالة قد نقل النجّاشي بأنّه غلط بل انّما هو الحسن عن فضالة لأنّ الحسين لم يلق فضالة وانّ أخاه الحسن تفرّد بفضالة ورأيت الجماعة يروى بأسانيد مختلفة الطَّرق عن الحسين بن سعيد عن فضالة واللَّه اعلم انتهى والظَّاهر انّ قوله رأيت من النجّاشي لا من تتمّة كلام الرّاوي الَّذي نقل عنه أما المتن فيدلّ على انّه لا صلاة الَّا بقراءة فاتحة الكتاب أي صلاة صحيحة لا كاملة كما تقرّر في الأصول وما تضمّنه من قوله عليه السّلام في جهر أو اخفات أو في صلاة جهريّة واخفاتيّة ومن الأصحاب من قال يحتمل القراءة جهرا أو اخفاتا في كلّ من الصّلوتين وهو بعيد الَّا انّ الفايدة يظهر عند القايلين بالتّخيير في الصّلاة بين الجهر والإخفات وقوله عليه السّلام فاتحة الكتاب في جواب أيّهما أحبّ بظاهره يقتضى عدم وجوبها على المستعجل والخايف لأنّ الأحب يستعمل في الأفضل الَّا أن إرادة الوجوب لا مانع منها سيّما ما ينقل عن المنتهى من انّه يتعيّن الحمد في كلّ ثنائيّة وفى الأوليين من الثّلاثيّة والرّباعيّة ذهب إليه علماؤنا اجمع ومن الأصحاب من حمل الأحب ههنا على انّه أفضل الواجبين بالنّظر إلى الخايف والمستعجل والفرد الآخر هي مع السورة ففيه

415

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست