responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 414


< فهرس الموضوعات > القعود بين الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > والإقامة فلعلّ الإمام عليه السّلام قال ذلك لأنّه غير معروف بين أهل الخلاف ولو حمل على إعادة الحيعلات فهو ممكن وامّا ما يتضمّنه الرّابع فيدلّ على انّ التّثويب تكرار الحيعلة عوض الصّلاة خير من النّوم وما قاله الشّيخ من انّ هذه اللَّفظة يعنى الصّلاة خير من النّوم لو كانت مسنونة الخ يدلّ على ان كلامه الأوّل في الصّلاة خير من النّوم وعلى جواز تكرير بعض الألفاظ للأشعار ثمّ ان حمل جميع ما تقدّم على الصّلاة خير من النّوم غير ظاهر من الاخبار السّابقة قال رحمه اللَّه باب القعود بين الأذان والإقامة في المغرب أخبرني الحسين الخ أمّا السند ففيه الحسن بن علي بن يوسف وهو ابن بقاح الثّقة وابن فرقد داود وقد تقدّم أيضا لكنّ الحديث مرسل اما سند الخبر الثّاني ففيه سعدان بن مسلم وهو مهمل في الرّجال وإسحاق الحريري لعله إسحاق بن حرير وهو ثقة في النجّاشي واقفيّ في رجال الكاظم عليه السّلام من كتاب الشّيخ لكنّ الأقوى ما في النجّاشي كما تقدّم ثمّ انّ لفظ الجريري وان لم يكن في الرّجال لكن يجوز أن يكون منسوبا إلى حرير نسبة الابن إلى أبيه وأيضا ان في النجّاشي انّ الرّاوي عنه ابن أبى عمير والمرتبة لا تأباه وفى التّهذيب اسحق الجوهري وهو مجهول على تقدير أن لا يكون الجوهري تصحيف الجريري امّا المتن فانّ ما تضمّنه من قوله عليه السّلام كالمتشحط أفيد تشحط في دمه تلطح به وتمرع فيه ومنه كالمتشحط في دمه يعنى كالشّهيد الَّذي يلطخ بدمه في سبيل اللَّه قاله في المغرب هذا ثمّ المنقول في باب الزّيادات من التّهذيب بطريق صحيح عن ابن أبى نصر قال قال القعود بين الأذان والإقامة في الصّلاة كلَّها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصلَّيها هذا بظاهره ينافي الخبر الأوّل إلَّا أن يقال انّ ما يتضمّنه الأوّل من الاستثناء محمول على عدم تعيّن القعود في المغرب يعنى انّ بين كلّ أذانين يتعين بعده الَّا المغرب فإنّه يصحّ أن يكون فيه النّفس وهو الَّذي يعبّر عنه بالسّكتة بين أذان المغرب والإقامة ثم انّ ما يتضمّنه الخبر الثّاني من الجلوس وهو محمول على فرد كامل ثم انّ ما يتضمّنه الخبر المنقول يدلّ على انّ الفصل يتحقق بأيّ صلاة صلَّاها الانسان قليله أو كثيره ومنه ظهر أنّها أيضا فرد آخر ثم انّ هذا التّوجيه وإن لم يكن أولى من توجيه الشّيخ لكنّه ليس أقلّ منه ثمّ انّ المنقول في باب زيادات

414

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست