responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 405


< فهرس الموضوعات > نسيان الأذان < / فهرس الموضوعات > فظاهر ثمّ انّ الاستحباب الإقامة لا ينافي عدم جواز فعلها من جلوس على معنى اشتراط القيام فيها كالوضوء للنّافلة غاية الأمر انّ عدم الجواز إذا أريد به التحريم يكون المراد تحريم فعلها جالسا لأنّه خلاف المشروع فان قصد بالفعل الشّرعي خلاف ما أمر به يكون محرما ومن الأصحاب من قال دلالة هذا الخبر على تأكيد الاستحباب وامّا ابن الجنيد أوجبه اما سند الخبر الثّالث فهو ضعيف بابن سنان امّا المتن فما ذكره الشّيخ في توجيهه من الحمل على الاستحباب فلا يخفى ما فيه إلَّا أن يقال بوجوب الأذان واستحباب القيام فيه أو بحمل الاستحباب على الوجه الأكمل قال رحمه اللَّه باب من نسي الأذان والإقامة حتّى صلَّى أو دخل فيها أخبرني الحسين بن عبيد اللَّه إلى آخره أمّا السّند ففيه سلمة ابن الخطاب وفى النّجاشي انّه كان ضعيفا في حديثه وأبو جميله قد تقدم تضعيف العلَّامة له وابن بكير كذلك فالحديث ضعيف اما المتن الخبر الثّاني ففيه نعمان الرّازي وهو مذكور مهملا في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ ثمّ انّ ضمير عنه يعود إلى محمّد بن عليّ بن محبوب لأنّ الرّاوي عن محمّد بن الحسين في الرّجال من في مرتبته وفى التّهذيب روى الأولى عن محمّد بن عليّ بن محبوب ابتداء ثمّ قال عنه عن محمّد بن الحسين اما سند الخبر الثّالث ففيه محمّد بن الفضيل وهو مشترك غير ما أفيد الطَّريق صحيح وكلَّما ذكر في الأسانيد محمّد بن الفضيل عن أبى الصّباح الكناني فالمراد به محمّد بن القسم بن الفضيل اليسار وكان خصيصا بأبي الحسن الرّضا عليه السّلام وقد استفدنا ذلك من الصّدوق رضوان اللَّه تعالى عليه في الفقيه اما سند الخبر الرّابع ففيه عليّ بن السّندي قد تقدّم القول فيه وأبو بصير فالحديث ضعيف اما المتن فما تضمّنه الثّالث يدل على انّ ناسي الأذان لا يعيد إذا صلَّى والظَّاهر منه الذّكر بعد تمام الصّلاة والرّابع يدلّ على انّ ناسي الإقامة إذا ذكرها بعد الانصراف لا يعيدها وقوله ولا يعيد لمثلها ربما يدل على ما ذكر في أبى بصير من التّخليط فانّ عدم العود في النّسيان لا وجه له الَّا أن يحمل على إرادة التّوجّه إلى الفعل بحيث ينتفى النّسيان غالبا ويحتمل أن لا يعود لعدم الإعادة بل ينبغي الإعادة على تقدير النّسيان في غيرها قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه احمد بن محمّد

405

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست