responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 403


< فهرس الموضوعات > الكلام حين الإقامة < / فهرس الموضوعات > التّعين الَّا انّ ما سبق من الأخبار يقتضى عدم التّعين ثمّ من الأصحاب من قال انّ الأذان للنّساء يدلّ عليه معتبر بعض الأخبار حيث قال فيه عليه السّلام بعد السّؤال عن المرأة تؤذن قال نعم أحسن ان فعلت وان لم تفعل أجزاها أن يكبر وأن يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمّدا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وامّا الإقامة فظاهر الصّدوق نفيها أيضا عنها وفى المنتهى يجوز أن يؤذن المرأة للنّساء وتقتدون به ذهب إليه علماؤنا ومن الأصحاب من قال ان في معتبر بعض الأخبار ما يدلّ على انّه ليس للمرأة أذان وإقامة ويمكن حمله على الاستحباب المؤكَّد أو نفى الأمرين معا لا مطلقا قال رحمه اللَّه باب الكلام في حال الإقامة أخبرني الشيخ رحمه اللَّه عن احمد بن محمّد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح وعمرو بن أبى نصر ثقة امّا المتن فيدلّ بظاهره على المنع من الكلام في الإقامة اما سند الخبر الثاني ففيه إسماعيل وهو ابن بزيع لروايته عن صالح بن عقبة في النّجاشي والفهرست ثمّ انّ محمّد بن يعقوب يروى عنه بواسطتين فيؤيد ما قدمناه من انتفاء محمد بن إسماعيل بن بزيع الذي يروى عنه محمد بن يعقوب بغير واسطة وامّا صالح بن عقبة فهو ضعيف على ما في الخلاصة من انه كذّاب قال لا يلتفت إليه وامّا في النّجاشي قيل انّه روى عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام وفى الفهرست صالح بن عقبة له كتاب وأبو هارون في الفهرست مذكور مهملا بالكنية وفى الكشي نقل فيه الغلو وعرض على الصّادق عليه السّلام فقال عليه السّلام لعنه اللَّه امّا المتن فيدلّ بظاهره على المنع من الكلام بعد الإقامة كما يدلّ عليه بعض الأخبار المعتبرة المتضمّنة للفظ التّحريم ثمّ انّ الظَّاهر منه وممّا سبق المنع عن التّكلَّم بين فصول الإقامة وبعدها ثمّ انّه تضمّن المنع من الإيماء باليد اما السند الخبر الثّالث فهو صحيح امّا المتن فما تضمّنه من قوله ( ع ) إذا أقمت الصّلاة منصوب بنزع الخافض وفى بعض النّسخ للصّلوة ومن قوله عليه السّلام فانّك إذا تكلَّمت بشعر بعدم التّحريم ومن الأصحاب نقل عن العلامة في المختلف انّه حكى عن المفيد انّه قال لا يجوز أن يتكلَّم في الإقامة وبه قال المرتضى في الجمل ونقل انّ المفيد احتجّ بالخبرين الأوّلين ثم أجاب عنه العلَّامة بانّ المراد المبالغة في الكراهة لدلالة الأخبار على الجواز وأراد بها الاخبار الآتية ثمّ الظَّاهر من هذا الخبر عدم التّحريم كما قلناه فليتدبّر أمّا السّند فهو ضعيف بمحمّد بن سنان وما قيل انّ العلامة في المختلف وصفه بالصّحة لعلَّه مبنيّ عن أخذه من غير هذا

403

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست