responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 37


< فهرس الموضوعات > ملاقاة القليل للنجاسة < / فهرس الموضوعات > بل لأنه في الأولى الحكم من الولوع فيتناوله الدّليل بمفهوم الموافقة حاصل الكلام ان مفهوم الموافقة هو القياس بالطَّريق الأولى وقد يسمّى قياسا جليّا وانّما يسمّى مفهوم الموافقة لكون حكم غير المذكور فيه موافقا لحكم المذكور كما في تعدية الحكم في تحريم التّأفيف إلى أنواع الأذى ويقابله مفهوم المخالفة لكون حكم وهو ما يكون غير المذكور فيه مخالفا للمذكور في الحكم كمفهوم الشّرط والوصف ويسمّى هذا دليل الخطاب ويقال للأوّل فحوى الخطاب أيضا ولحن الخطاب كما تقرّر في الأصول ولكن بقي الكلام في ذلك المرام بانّ العلَّة لابدّ منها في مفهوم الموافقة وهى امّا منصوصة أو مستنبطة والثّانية ليست بحجّة في غيره بل الظ - من الأصول نفى المستنبطة مطلقا فليتدبّر قال رحمه اللَّه باب الماء القليل تحصل فيه النّجاسة أخبرني أبو الحسين إلى آخره أمّا السّند فلانّ الحسين بن الحسن بن أبان عطف على الصّفّار ولما كان ابن سنان في الطَّريقين فيكون هذا الخبر ضعيفا به لأنّه محمّد لا عبد اللَّه امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله الركوة والتّور الركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء التور إناء من صغر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضّأ منه كذا في النّهاية ثم انّ ما يدلّ عليه هذا الخبر بتقدير العمل به وجوب الاهراق والقايل به موجود وامّا تأويل المحقّق في المعتبر بانّ الاهراق كناية عن عدم الاستعمال في الطَّهارة فهو محلّ كلام وما تضمّنه قوله هذا ممّا قال اللَّه تعالى ألح ليس بظاهر فانّ الأصبع مع الطَّهارة ولا يناسب الآية بحسب الظَّاهر ولعلّ الوجه في ذلك انّ الجنب لو منع من ادخال شئ في الماء لكان حرجا الَّا أن يكون العضو قذرا ثم ان قوله فأهرقه والهاء في هراقة من همزة اداقة يقال أراق الماء يريقه وهراقة يهريقه بفتح الهاء هراقة ويقال فيه أهرقت الماء أهرقه اهراقا فيجمع بين البدل والمبدل كذا في النّهاية امّا سند الخبر الثّاني فظاهر سوى الحسن بن سعيد وزرعه والأوّل ثقة جليل القدر والثّاني ثقة واقفيّ كما ذكره النّجاشي فالحديث موثّق من جهته امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه يدلّ على نجاسته الماء القليل بالملاقاة كالخبر الأوّل ولكن لو صحّا لاندفع قول ابن أبى عقيل والعلَّامة في المخلف ذكرهما في الاستدلال لنجاسة القليل بالملاقات قائلا في توجيه الثّاني أنّه علَّق نفى

37

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست