responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 36

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


< فهرس الموضوعات > الفرق بين الولوغ والشرب < / فهرس الموضوعات > له كتاب يرويه عن ابن أبى عمير وذكر أيضا معاوية بن ميسر له كتاب يرويه عن علي بن الحكم فالظاهر من ذلك هو الاتّحاد على ما في النّجاشي انّ كتابه يرويه عن محمّد بن أبى عمير وعلى كلّ حال فهو غير موثّق فيكون هذا الحديث ضعيفا به امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذا الخبر ظاهر في طهارة سؤر كلّ ما ذكر فيه مؤيّدا بغيره وكذلك يدلّ على نجاسة الكلب لكنّه يدلّ على انّ تفسير السّبع بما يأكل اللَّحم غير تامّ والأمر سهل امّا السّند في الخبر الثّاني فهو انّ الطَّريق إلى سعد هو الطَّريق إليه في الأوّل والكلام هو الكلام واحمد بن الحسن وابن بكير فطحيّان ثقتان ومعوية بن ميسرة قد عرفته فلا يكون الخبر بحسبه الَّا ضعيفا امّا السّند في الخبر الثّالث فقد سبق الطَّريق إلى الحسين بن سعيد وابن سنان هو محمّد فالخبر ضعيف من جهته وامّا ابن مسكان فهو عبد اللَّه لأنّ النّجاشي قال في ترجمته له كتب وذكر من رواتها محمّد بن سنان وامّا محمّد بن مسكان فهو مجهول في رجال الشّيخ امّا السّند في الخبر الرّابع في قوله والَّذي يدلّ على ذلك فقد تقدّم الكلام في رجاله وامّا تفسير أبى جعفر بأحمد بن محمّد بن عيسى ربّما يؤيّد ما قاله العلَّامة في الخلاصة من انّ المراد بأبي جعفر في رواية الشّيخ عن سعد بن عبد اللَّه عن أبي جعفر هو احمد بن محمّد بن عيسى ولعلّ مراده من ذلك إذا أطلق أبو جعفر ولم يقيّد بقيد فاندفع ما قيل عليه من انّه قد يشكل بانّ محمّد بن يعقوب في الكافي في باب تاريخ مولد الصّادق عليه السّلام قال سعد بن عبد اللَّه عن أبي جعفر محمّد بن عمر بن سعيد عن يونس بن يعقوب ومن الظَّاهر انّ أبا جعفر هذا هو الزّيات الَّا انّهم لم يذكروا كنيته بأبي جعفر امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذا الخبر من الولوع هو شرب الكلب فما في الإناء بطرف لسانه أو ادخال لسانه فيه وتحريكه كما ذكر جماعة من أهل اللَّغة وامّا تأويل الشّيخ فلا يتمّ الَّا بان يراد بالولوع أعمّ من الشّرب من الإناء ويصير في عرف الأئمّة عليهم السّلام غير عرف اللَّغة أو انّه مجاز ولو أريد بالإناء ما يتناول الكر ففيه اشكال الا انّ ضرورة الجمع تقتضى أذكره الشّيخ وربّما يشكل الحال بانّ ظاهر الخبر التنزّه مع وجود غيره فيدلّ على كراهة الوضوء والغسل من الماء الكثير إذا ولع فيه الكلب والسّنور والجمل والدّابّة ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني قد استحسن ما ذكره جماعة من الأصحاب حيث قالوا انّ لطع الكلب الإناء بلسانه بمنزلة الولوع وان لم يصدق اسمه عليه حقيقة

36

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست