responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 315


< فهرس الموضوعات > ان لكل صلاة وقتين < / فهرس الموضوعات > من كتابه إسماعيل بن رباح مهملا ومن العجب قول العلَّامة في المختلف بعد ذكر الرّواية انّ في طريقها إسماعيل بن رباح ولا يحضر في الآن خاله فان كان ثقة فهو صحيح ويتعيّن العمل بمضمونه والَّا فلا امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح والطَّريق إلى محمّد بن احمد بن يحيى قد تقدّم امّا المتن فإنّه يدلّ على انّ المراد به غير وقت الفضيلة ذكر بعض الأصحاب في فوايد الكتاب ربّما احتمل الحمل على غير وقت الفضيلة والاختيار لأنّ السّفر بمنزلة العذر انتهى وهو كما ترى انّ العذر لا يوافق مدلول الرّواية على الإطلاق إذ الظَّاهر منها اختصاص المسافر بالحكم لا لكون العذر علة إلَّا أن يقال انّ عذر السّفر علَّة لا مطلق العذر الَّذي من جملته السّفر كما يقوله الشيخ في الوقتين بكل صلاة ثمّ انّ ما قاله الشّيخ في توجيهه فيه امّا أوّلا فلمخالفة الظَّاهر وامّا ثانيا فلانّ القضا لا وجه له لاختصاصه بالسّفر فيصير ذكره كاللَّغو وعلى تقدير قول الشّيخ بوقت الاختيار والاضطرار بحمل التّأخير عن وقت الاختيار على غيره بالنّظر إلى الحاضر قال رحمه اللَّه باب انّ لكلّ صلاة وقتين أخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن أبى القسم إلى آخره أمّا السّند فانّ فيه محمّد بن عيسى عن يونس وقد تقدّم القول فيه امّا المتن فانّ ما يتضمّنه من قوله الَّا في علَّة من غير عذر لعلّ قوله من غير عذر كالبدل من قوله الَّا في علَّة فكأنه قال أن يجعل آخر الوقتين وقتا من غير عذر وفايدة التّنبيه على انّ العلَّة يتبادر منها المرض فأريد إزاحة الاحتمال بإرادة غير العذر الأعمّ من المرض وامّا ما في التّهذيب الَّا في عذر من غير العلَّة فالظَّاهر منه انّ التّأخير في العلَّة الَّتي هي المرض ونحوه غير العذر و ح ربّما بتأيد احتمال ان يراد بما ههنا هذا المعنى ومن ههنا ظهر حال ما قاله الشّيخ في المبسوط من تفسيره العذر بالسّفر والمطر والمرض وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه انتهى وهذا كما ترى وظاهر الخبر خلاف ما ادّعاه ثمّ انّ من الأصحاب من قال انّ اقتضاء اسم التّفضيل المشاركة انّما يقتضى كون الوقت الثّاني وقتا مفضولا ويجوز كون الصّلاة في آخر الوقت لعذر أنقص فضلا من الواقعة في أوّله انتهى ولا يخفى أن تفصل أوّل الوقت للخيار على المضطر على الاطلاق لا يوافق الحكمة فانّ من يتعذّر عليه فعل الصّلاة في الأوّل لمرض لا يمكن معه الفعل وكيف يليق ان يقال انّ فعل الصّحيح في الأوّل أكثر ثوابا والحال انّه لا مشاركة في الأوّل للمريض والمشاركة في مجرّد الفضل من حيث انّ

315

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست