responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 308


< فهرس الموضوعات > لا يصلي المسافر حتى يدخل بلده < / فهرس الموضوعات > أيضا هكذا وفيه سقط من تلقاء قلم النّاس لا يستقيم الكلام باسقاطه وفى الفقيه ثمّ بدا لي بعد أن لا أقيم بضمّ الدّال وادخال لا النّافية على أقيم وذلك هو الصّحيح هذا ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر من صلاة فريضة واحدة بتمام يدلّ بظاهره على إرادة التّمام فيما يقصر في السّفر ومن الأصحاب من ادّعى انّ المراد بتمام الفريضة الفراغ منها فلا يكفى الدّخول في ركوع الثّالثة وهو بعيد عن سياق الكلام لأنّ المتبادر منه كون المراد بالتّمام ما قابل القصر لا غير ثمّ انّ ظاهر هذا الخبر كون الصّلاة الفريضة بتمام يوجب ما ذكر لا نيّة الإقامة والصّلوة فلو صلَّى ونوى في أثنائها الإقامة دخل فيما يتضمّنه هذه الرّواية وكذا لو تقدّمت به الإقامة ثمّ صلَّى ومن هنا يعلم اندفاع ما ذكره بعض الأصحاب من انّ الحكم في الرّواية وقع معلَّقا على من صلَّى فرضا تماما بعد نيّة الإقامة انتهى وهذا كما ترى ثمّ انّ الظَّاهر من هذا الخبر اعتبار صلاة الفريضة فلا يكفى النافلة المحضة بالفريضة المقصورة كما انّه يستفاد منه اعتبار فعل الفريضة فلو اتّفق عدم فعلها حتّى مضى الوقت فلا تأثير لثبوتها في الدية والعلامة في التّذكرة انّه يبقى على التّمام والحال هذه الاستقرار الفايت على الذمة وهذا كما ترى ثمّ انّ ما يتضمّنه هذا الخبر يدلّ على عدم تعيّن التّمام في المدينة وما يقال من تناوله لمن صلَّى واحدة بالتّمام ناسيا لنيّة الإقامة أو لكونه مسافرا أو صلى تماما لشرف البقعة محلّ كلام امّا سند الخبر الثّاني فانّ فيه حمزة بن عبد اللَّه الجعفري ولم يظهر حاله في الرّجال اما المتن فانّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه وهو وجيه الَّا انّ من الأصحاب من احتمل في فوايد الكتاب الحمل على إقامة الخمسة ويكون الإتمام على وجه الاستحباب وهو لا يوجب لزوم الاتمام انتهى ولا يخفى انّه لو قيل بوجوب الاتمام بإقامة الخمسة لا مانع أيضا من كون الإتمام لا يوجب عدم التّقصير بعد الرّجوع لانّ ما دلّ على الرّجوع من خبر أبى ولاد تضمّن إقامة العشرة فليتدبّر قال رحمه اللَّه باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلَّى حتّى يدخل إلى أهله والمقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلَّى حتّى يخرج أخبرني الشيخ الخ أمّا السّند فانّ فيه محمّد بن قولويه وعلي بن حديد لا يضرّ بالحال وأبو جعفر احمد بن محمد بن عيسى اما سند الخبر الثّاني فانّ فيه معلى بن محمّد ورواية محمّد بن يعقوب عنه بواسطة الحسين بن محمّد

308

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست