responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 307


< فهرس الموضوعات > قصد الإقامة للمسافر < / فهرس الموضوعات > الاستحباب فيهما يعنى مكَّة والمدينة انتهى وهذا كما ترى وذلك لانّه لا مانع من حمل الشّيخ على الاستحباب لدلالة الاخبار على ما يقتضى التّخيير كما قلنا وامّا القياسات فلا يظهر وجهها نعم ما ذكر من الايراد على توجيه الثّاني للشّيخ فلا يخلو من وجه فلذا أفيد لست اعلم ذاهبا ذهب قبل الشّيخ إلى تخصيص مكَّة والمدينة بوجوب الإتمام فيهما على المسافر والرّوايات الصّحيحة تدفعه فالصّواب الحمل على تخصيصهما بمزيد تأكَّد الاستحباب قال رحمه اللَّه باب المسافر يقدم البلد ويعزم على المقام عشرة أيّام ثمّ يبدو له أخبرني الشّيخ الخ أمّا السّند فهو صحيح وأبو جعفر احمد بن محمّد بن عيسى وأفيد أبو ولاد بتشديد اللَّام الحناط بالنّون المشدّدة بعد الحاء المهملة هو حفص بن سالم قاله الشّيخ في الفهرست وفى كتاب الرّجال في أصحاب أبى عبد اللَّه الصّادق ( ع ) وثقه النّجاشي والعلَّامة في الخلاصة والحسن بن داود في كتابه والمنقول عن ابن فضال انّه حفص بن يونس المحزومي وفى الفايدة الأولى من خاتمه الخلاصة حفص بن أبى ولاد هو حفص بن سالم وقد أسلف في الأسماء في ثامن أبواب فصل الخاتم من قسم المقبولين حفص بن سالم يكنى أبا ولاد الحنّاط وهو الصّواب ثمّ انّ الشّيخ قد أعلن في كتاب الرّجال في أصحاب الصّادق عليه السّلام بتعدّد أبى ولاد فقال أو لا حفص بن يونس أبو ولاد الحنّاط مولى جعفي كوفي فقول الحسن بن داود انّهما واحد غير مستبين الاستقامة امّا المتن فانّ ما يتضمّنه من قوله ثمّ بدا لي بعد أن أقيم الخ لا يبعد أن يكون مراده منه المسافة لا مطلق الخروج وذلك لأنّ ما يتضمّنه الأخبار هو انّ نيّة إقامة العشرة قاطعة السّفر فيحتاج العود إلى التّقصير بمجرّد الخروج إلى الدّليل وهذا الخبر لا يدلّ عليه صريحا لاحتمال إرادة الخروج إلى الكوفة لأنّ الرّاوي كوفي كما صرّح به الشّهيد الثّاني ثمّ ظاهر وجود الخلاف في المسئلة مع عدم الصّلاة ممّا ذكره الشّهيد الثّاني أيضا بقوله ويحتمل اشتراط المسافة بعد ذلك لاطلاق النّصّ والفتوى بانّ نيّة الإقامة يقطع السّفر فيبطل حكم ما سبق كما لو وصل إلى وطنه وبما قلناه أفتى الشّهيد في البيان هذا كلامه وهو يدلّ على ما قلنا من وجود الخلاف غير انّ ما ذكره من اطلاق النّص والفتوى محلّ كلام لأنّ من النّصوص خبر أبى ولاد واطلاقه ينافي ما ذكره والفتوى كذلك ثمّ أفيد أتى ما في هذا الخبر من قول الرّاوي ثمّ بدا لي بعد أن أقيم بها الخ وفى يب

307

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست