responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 272


< فهرس الموضوعات > النهي عن تجصيص القبر < / فهرس الموضوعات > التّربيع بالنّسبة إلى كلّ شخص وفى الرّوضة ذكر التّربيع وقال هو الحمل بأربعة رجال ثمّ ذكر التّناوب وقال انّ الأفضل البدأ بأيمن السّرير انتهى وما ذكره من التناوب امّا أن يكون مراده به حمل الإنسان بأربع جوانبه كيف اتّفق كما هو الظَّاهر عن بعض الأخبار وهو بعيد عن ظاهر الخبر وامّا أن يكون مراده به التّناوب في الأربعة فلا يظهر من الأخبار اما سند الخبر الرّابع فلانّ فيه عليّ بن الحسين بن بابويه وعليّ بن موسى هو الكميذاني وفى ايضاح الاشتباه الكميذاني بالياء المنقّطة تحتها نقطتين بعد الميم والذّال المعجمة والنّون قبل الياء ولكن أفيد انّه بضمّ الكاف وفتح الميم أو ضمّها أيضا ثمّ النّون السّاكنة قيل الذّال المعجمة والنّون بعد الألف أحد العدّة الَّذين يروى عنهم محمّد بن يعقوب الكليني عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد فيكون الحسين هو ابن سعيد كما صرّح به في الفقيه والمكتوب إليه هو الرّضا عليه السّلام كذلك امّا المتن فلانّ ما قاله الشّيخ في وجه الجمع بينه وبين ما تقدّم من الاخبار لا يخلو عن بعد لانّ ظاهر السّؤال عن البدأة بأيّ جانب في الفضل لا في الوجوب لكن ضرورة الجمع يقتضى ما قاله الشّيخ وربّما احتمل أن يكون المراد فيه تحقّق الاستحباب بأيّ جانب شاء والا كليّة أمر آخر وكان عليه ذكر أصل الاستحباب في الجواب على معنى انّ المستحبّ يتحقّق ويجوز أن يكون ترك الصّورة الأخرى للتّقيّة كما يظهر من رواية الفضل بن يونس قال رحمه اللَّه باب النّهى عن تجصيص القبر وتطينه أخبرني الشّيخ عن أبى جعفر محمّد بن على إلى آخره أمّا السّند فلان فيه عليّ بن أسباط فقد قال النجاشي انّه ثقة وكان فطحيّا ثمّ رجع ولم يعلم الرّوايات قبل الرّجوع أو بعده الَّا ما رواه عن الرّضا ( ع ) والنّجاشي قال انّه روى عنه عليه السّلام قبل ذلك وظاهره يعطى انّ روايته عنه عليه السّلام قبل الرّجوع وقد تقدّم امّا المتن فلأنّه يدلّ من جهة التّجصيص قيل انّه اجماعيّ ثم ان اطلاق النّص يقتضى عدم الفرق بين وقوع التّجصيص ابتداء أو بعد الاندراس والمنقول عن الشّيخ في الخلاف انّه قال لا بأس بالتّجصيص ابتداء وانّما يكره بعد الاندراس للخبر الثّاني اما سند الخبر الثّاني فلانّ فيه سهل ويونس وقد تقدّم حالهما امّا المتن فلانّ الشّيخ جعل وجه

272

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست