responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 179


< فهرس الموضوعات > لو حاضت الجنب عليها غسلان أو غسل واحد < / فهرس الموضوعات > ينافي ما في الخبر من الأجمال ولا يبعد أن يستفاد منه إرادة الاستحباب من قوله ما لم يأكل ويشرب فيقال انّ المرأة إذا اغتسلت ولم تأكل ولم تشرب حصل لهما ثواب الصّوم وان اكلت وشربت لم يحصل ذلك فلا اشكال في استحباب تركهما بعد فعلهما تأديبا فيكون الثواب عليه حاصلا لجواز ان يقال انّ الثّواب أكمل مع عدم الأكل والشّرب وامّا ما قال الشّيخ في توجيهه فعليه ما قيل امّا أوّلا فلانّ الوهم من الرّاوي في مثله لا وجه له وإرادة غير معنى الوهم يضرّ بحال الرّاوي فان كان التفات الشّيخ لردّ الخبر إلى وهم الرّاوي لا إلى القدح فيه فقد يشكل من حيث اشتراط الضّبط في الرّاوي الَّا أن يكون مراده من ذلك وقوعه عنه نادرا وهو لا يضرّ بالضّبط وإن كان التفاته إلى القدح في الرّاوي فليست عادته في الرّد الَّا بعد العجز عن الحمل واما ثانيا فلانّ ما ذكره من انّه يستحبّ الإمساك تأديبا الخ ان أراد به الجمع بين الأخبار وهو وجيه الَّا انّ الظَّاهر ايراده لاثبات الوهم وان أراد به اثبات وهمه مع كون ظاهره وجه الجمع بين الأخبار فيتوجه إليه الأشكال بانّ ما يتضمّنه الخبر المستدلّ به لا يدلّ على الغسل الوارد في الخبر امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح أيضا ومحمّد بن حمران فيه هو الثّقة لرواية علي بن أسباط عنه كما في النّجاشي امّا المتن فلأنّه يدلّ على المضي في صومها والأمر للوجوب وظاهر الشّيخ هو الاستحباب لعدم القايل بالوجوب ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام بعد العصر أو بعد الزوال لا يخلو من خفاء ولعلّ وجه ذكر الأمرين يتّضح بما تقدّم قال رحمه اللَّه باب المرأة الجنب تحيض عليها غسل واحد أم غسلان أمّا السّند فهو صحيح موثق وامّا ما يتلوه من السّندين فقد تقرّر حال رجالهما غير ان محمّد بن إسماعيل في الأوّل مشترك بين الثّقة وغيره وإن كان لا يبعد أن يكون هو ابن بزيع وضمير عنه في الثّاني يعود إلى علي بن الحسن لروايته عن عليّ بن أسباط بعض كتبه كما في النجّاشي وضمير عنه في الثّالث كذلك امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذه الأخبار صريح في اجزاء غسل واحد وفى الكافي إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنّحر والحلق والذّبح والزيادة وإذا اجتمعت للَّه عليك حقوق أجزاك عنها غسل واحد هذا ولا يخفى انّ اجزاء غسل واحد

179

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست