responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 178


< فهرس الموضوعات > الحيض في شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > في اسم أبيه فقيل ابن عيسى وقيل ابن رجا وهو ثقة وقد يستقرب ما في النّجاشي حيث قال زياد بن عيسى أبو عبيدة كوفي ثقة ثمّ قال وأخته حمادة بنت رجا وقيل بنت الحسن روت عن أبى عبد اللَّه ( ع ) قاله ابن نوح عن ابن سعيد هذا كلامه وبظاهره يقتضى انّ أخته بنت رجا وزديار هو بن عيسى وفيه ليس استقراب لجواز كونها أخته من أمّه لا أبيه فتدبّر فيه امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ تأخير الصّلاة من وقتها إلى وقت صلاة أخرى توجب قضاء تلك الصّلاة مع عدم فعلها وهو ينافي ما في رواية الفضل السّابقة من اعتبار مضى أربعة اقدام فانّ وقت الصّلاة الثّانية قد دخل قبل مضى الأربعة وعدم تعرض الشّيخ له من حيث اعتمد على تفصيله السّابق فتذكَّر قال رحمه اللَّه باب المرأة تحيض في يوم عن أيّام شهر رمضان إلى آخره أمّا السّند فهو موثق امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ وجوب الصّوم في الجزء الأوّل من النّهار إذا طهرت فيه ثمّ يجب قضاؤه لعدم الاعتداد به أما سند الخبر الثّاني فضمير عنه يعود إلى عليّ بن الحسن وبقيّة الرّجال ثقات امّا سند الخبر الثّالث فضمير عنه كالثّاني ورجاله كرجاله واشتراك محمّد بن حمران بين ثقة وغيره لا يضرّ بالخبر لوجود جميل بن درّاج امّا المتن فلانّ ما يدلّ عليه الثّاني هو ان حصول الطَّمث ابتداء توجب الإفطار وكذا الثّالث والتّغاير في المدلول وفى العنوان اجمال إلَّا أن يقال انّ المراد عدم صحّة الصوم مع الحيض اجمالا وإن كان العنوان يفيد بظاهره غير مدلول الخبر الأوّل ومثله عن الشّيخ كثير ثمّ انّ ما تضمّنه الثّالث من قوله وإذا رأت الطَّهر في ساعة من النّهار قضت صلاة اليوم واللَّيله وهو محمول على غيره من الأخبار المفصّلة قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه عليّ بن الحسن أمّا السّند فقد تقدّم حال رجاله امّا المتن فلانّ ما تضمّنه من الاعتداد بصوم ذلك اليوم ما لم يأكل ويشرب لعلّ المراد به حصول ثواب الصّوم وقوله ما لم يأكل ويشرب لعلَّه أراد به انّ ثواب الصّوم الكامل ما لم يأكل ويشرب ومع الأكل والشّرب لا يحصل الثّواب الكامل ثمّ انّه يستفاد منه انّ الأكل والشّرب يقتضيان عدم الاعتداد بالصّوم وهذا كما ترى لأنّهما ان جار فعلهما فلا وجه للاعتداد بالصّوم وان لم يجر فعلهما لم يتمّ التّعبير عنه بقوله ما لم تأكل وتشرب إلَّا أن يقال انّ المراد ما لم يفطر وعلى كلّ حال فهو لا

178

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست