responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 163


< فهرس الموضوعات > أقل الطهر < / فهرس الموضوعات > في توجيهه فهو بعيد ولعلّ الأقرب إلى مدلوله إرادة ان أكثر عادات النّساء الثمانية فقوله عليه السّلام انّ أكثر ما يكون الحيض الخ لعلّ المراد به انّ غالب العادات ثمانية أيّام وهو كذلك ثمّ انّ قول الشّيخ فانّ أكثر ما يجب عليها أن يترك الصّلاة أيّام عادتها الخ فهو مجمل لأنّ المشهور كون الانقطاع على العاشر يوجب أن يكون الجميع حيضا وإن كان في استفادة هذا الحكم من الاخبار نظر ويمكن توجيه كلام الشّيخ بانّ مراده انّ وجوب التّرك لا يتحقّق الَّا في الثّمانية لكن إذا انقطع على العاشر يبين بطلان ما فعلت من العبادة وامّا أيّام الاستظهار فلا يشكل الحال فيها فانّ جواز ترك العبادة أيّام الاستظهار لا ينافي قوله يحب عليها أن يترك أيّام عادتها قال رحمه اللَّه باب أقلّ الطَّهر أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح امّا المتن فلأنّه لا يخلو من ابهام نظر إلى تركيب لفظه وقد يقال انّ قوله فما زاد كلام مستأنف في الجملة والمعنى انّ ما زاد عن الأقلّ من عشرة أقلّ ما يكون عشرة لأنّ مراتب الزّيادة عن الأقلّ من عشرة كثيرة فبين الأمام عليه السّلام انّ أقلَّها عشرة أيّام وفى كلام بعض الأصحاب انّ قوله عليه السّلام فما زاد المتبادر منه إرادة انّه لا يكون أقلّ من عشرة فصاعدا وهو بحسب المعنى لا يخلو عن اشكال فلعلّ التّقدير فالقرء ما زاد على أن يكون الفاء فصيحة أي إذا كان كذلك فالقرء ما زاد على أقلّ من عشرة أيّام وقوله عليه السّلام أقلّ ما يكون عشرة الخ يكون للتّوضيح ودفع ما عساه يتوهّم من انّ المراد بالقرء المعنى الآخر ولفظ يكون تامّة وعشرة بالرّفع اللَّغة قال في النّهاية فيه دعى الصّلاة أيّام أقرائك وقد تكرّرت هذه اللَّفظة في الحديث مفردة ومجموعة والمفردة بفتح القاف وبجمع على إقراء وقروء وهو من الأضداد يقع على الطَّهر واليه ذهب الشّافعي وأهل الحجاز وعلى الحيض واليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق والأصل في القرء الوقت المعلوم فلذلك وقع على الضّدين لانّ لكلّ منهما وقتا وأقرأت المرأة إذا حاضت وطهرت قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد الخ أمّا السّند فهو موثق بيونس فانّ النّجاشي قال انّه كان أخصّ بأبي عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام وكان يتوكل لأبي الحسن عليه السّلام ومات بالمدينة

163

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست