responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 162


< فهرس الموضوعات > أقل الحيض وأكثره < / فهرس الموضوعات > ودفع الحظر على الإطلاق ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ في تأويل الخبر الأخير انّه لا يطابق الخبر الأول لأنّ قوله لا شئ في جواب ما يحلّ له لا يقبل التّأويل نعم الحمل على الكراهة أو التّقيّة له وجه وقد نقل أهل الخلاف في أحاديثهم انّ عايشة قالت كان يأمرني فاتزر فيباشرني وانّا حايض وذكر ابن الأثير في شرح الحديث انّه دالّ على جواز المباشرة فوق الأزار وما تحت الأزار فقد اختلف الفقهاء فيه وما تضمّنه حديث أبى بصير من قوله ويخرج ساقها يحتمل أن يكون سهوا وانّما هو ويخرج سرّتها كما في خبر الحلبي ويحتمل عدمه أيضا وذلك بان يراد بالاخراج عدم وصول الميزر إليه وقوله وله ما فوق الأزار ربّما يدلّ على الاختصاص ويكون ما تحته من السّاق ليس كذلك ويحتمل غيره أيضا والأمر سهل مع ضعف الرّواية قال رحمه اللَّه باب أقلّ الحيض وأكثره أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فقد تقدّم حال رجاله سوى عليّ بن احمد بن اشيم وقد ذكره الشّيخ في رجال الرّضا عليه السّلام من كتابه وقال انّه مجهول والعلَّامة ذكره كذلك وقال انّ اشيم بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح المنقطة تحتها نقطتين والنّصر في الحديث الثّالث هو ابن سويد لرواية الحسين بن سعيد عنه امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذه الأخبار واضح الدّلالة على انّ أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة سوى خبر محمّد بن مسلم فانّ في دلالته على الأكثر نوع اجمال اللَّغة قال ابن الأثير في احكام الاحكام يقال حاضت المرأة وتحيضت تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا إذا سال الدّم منها في نوبة معلومة وإذا استمرّ من غير نوبة قيل استحضت فهي مستحاضة ومن هنا يعلم انّ قوله في حديث الحسن بن علي بن زياد سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدّم وإذا رأت الصّفرة ولم تدع الصّلاة يمكن ان يراد به المستحاضة بالمعنى الَّذي ذكره ابن الأثير وان أمكن التّوجيه على تقدير إرادة المستحاضة وهى من يسيل دمها متجاوزا أيّام الحيض بنوع من التّقريب لكنّه بعيد عن المساو وفى القاموس المستحاضة من يسيل دمها لا من الحيض وهذا المعنى غير مراد من الحديث قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن عليّ بن محبوب أمّا السّند فهو صحيح امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ

162

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست